ذكر اختلاف الراهن والمرتهن في المال
اختلف أهل العلم في الراهن والمرتهن يختلفان في مقدار الدين والرهن قائم .
فقالت طائفة : القول قول الراهن مع يمينه ، لأن الراهن قال : الرهن على ألف درهم ، وقال المرتهن : بل رهنته بألفي درهم . فممن قال : إن [ ص: 526 ] القول قول الراهن : ، النخعي ، وعثمان البتي ، وسفيان الثوري ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي .
وفيه قول ثان : وهو أن القول قول المرتهن ما لم يجاوز ثمنه أو قيمة رهنه . روي هذا القول عن الحسن ، . وقتادة
وفيه قول ثالث : قاله ، قال : إن كانت له بينة أنه دفع الرهن فالقول ما قال الراهن ، وإن لم يكن له بينة بدفعه الرهن والرهن في يديه فالقول ما قال المرتهن ، لأنه لو شاء جحده بالرهن ، ومن أقر بشيء وليس عليه بينة فالقول ما قال . إياس بن معاوية
وفيه قول رابع قاله رحمه الله قال : يحلف المرتهن حتى يحيط بالرهن ، فإن كان الرهن قدر حقه لا زيادة فيه ولا نقصان أخذه المرتهن بحقه وكان أولى بذلك بقبضه الرهن وحيازته إياه إلا أن يشاء رب الرهن أن يعطيه حقه الذي حلف عليه ويأخذ رهنه . مالك
قال رحمه الله : وإن كان الرهن أقل من الذي سمى أحلف المرتهن على الذي سمى ، ثم قيل للراهن : إما أن تعطيه الذي حلف عليه ، وإما أن تحلف على الذي قلت ، ويبطل عنك ما زاد على الرهن مما حلف عليه صاحبه ، فإن لم يحلف لزمه ما حلف عليه صاحبه . [ ص: 527 ] مالك
قال : القول قول الراهن مع يمينه ، لأن المرتهن مدعي للفضل الذي يدعيه ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم : أبو بكر . والله الموفق . "البينة على المدعي ، واليمين على المدعى عليه "