ذكر قوله : "لا يغلق الرهن"
قال بعض أهل العلم : معنى قوله : "لا يغلق الرهن" أن . هذا قول يرهن الرجل الرجل الرهن بالشيء وفيه فضل عما رهن به ، فيقول الراهن للمرتهن : إن جئتك بحقك إلى أجل كذا وكذا ، وإلا فالرهن لك بما فيه ، وبه قال مالك ، الثوري وأحمد ، وقال بقول معناه : أن المرتهن لا يستحقه بأن يدع الراهن قضاء حقه عند محله . وروي عن الشافعي أنه سئل عن الراهن يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك ، قال : ليس ذلك له . ابن عمر
8350 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا ، حدثنا أبو بكر حفص ، عن موسى بن عبيدة ، عن ، عن عبد الله بن دينار أنه سئل عن الرجل يرهن الرهن فيقول : إن لم أجئك به إلى كذا وكذا فهو لك . قال : ليس ذلك له . ابن عمر
وكذلك قال أنه رهن على حاله ، النخعي ، وروي معنى هذا عن والرهن لا يغلق شريح ، وبه قال أصحاب الرأي .
وقال : الرهن مفسوخ ، ولا يكون مبيعا له . [ ص: 530 ] الشافعي
قال : لا ينعقد البيع في هذا ، وذلك إذا قال له : إن لم تأتني بحقي إلى كذا فالرهن بيع لك ، لأن هذا من بيوع الغرر ، وفي معنى بيع الملامسة وبيع الحصاة . أبو بكر
واختلفوا في الرجل يرهن عند الرجل الرهن ويجعل له البيع إذا حل الحق .
فقالت طائفة : ليس له ذلك ، ولا يجوز بيعه إلا بأن يحضر رب العبد أو يوكل معه حتى لا يكون وكيلا بالبيع لنفسه ، فإن باع لنفسه فالبيع مردود بكل حال . كذلك قال ، وقال : يأتي الحاكم حتى يأمر من يبيع ، وكذلك قال الشافعي : لا يبيع ذلك وإن اشترطه إلا بأمر السلطان . وروي عن مالك نحو هذا القول . إبراهيم النخعي
وقال : لا يباع الرهن إلا عند سلطان . ابن سيرين
وفيه قول ثان : وهو أن له أن يبيع إذا كان الراهن قد جعل ذلك إليه .
هذا قول . وقال ابن شبرمة : لا يعجبني أن يبيع لنفسه ، وإن باع كما أمره فبيعه جائز . الثوري
وقال أحمد : بيعه جائز إذا وكله ببيعه . وكذلك قال وحكي عن الليث إسحاق ، بن سعد أنه قال : لو فعل - يعني لو باع - لم أر به بأسا ، ويأمر السلطان أن يبيعه أحب إلي . [ ص: 531 ]