رهن الثمرة دون النخل
واختلفوا في الرجل يرهن الثمرة دون النخل .
فقالت طائفة : إذا حل بيع الثمر حل رهنه إلى أجل كان الحق أو حالا .
هذا قول ، الشافعي . وأبي ثور
وقال أصحاب الرأي : لا يجوز ذلك إلا أن يصرم ذلك فيقبضه بأمره ، والله أعلم .