الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم على أن للعامل أن يشترط على رب المال ثلث الربح أو نصفه أو ثلثيه أو ما يجمعان عليه بعد أن يكون مال كل واحد منهما [معلوما ] منه .

                                                                                                                                                                              وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على إبطال القراض الذي يشترط أحدهما فيه لنفسه دراهم معلومة . [ ص: 568 ]

                                                                                                                                                                              كذلك قال مالك بن أنس ، والأوزاعي ، والشافعي ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكذلك إن قال : نصف الربح إلا عشرة دراهم ، أو لك نصف الربح وعشرة دراهم ، أو قال أحدهما : لي عشرة دراهم وما بقي فلك . كل هذا فاسد ، فإن لم يكن العامل عمل بالمال في هذه المسائل رد المال ، وإن كان عمل في المال فوضع أو ربح ، فالوضيعة على رب المال ، والربح له ، وللعامل أجر مثله . وكذلك لو عزل من المال مائة درهم فقال : ما كان في هذا من ربح فلك [دوني ] ، وما تصيب من الفضل في سائر المال [فليا ] . فالجواب فيه كما قلناه في المسألة قبلها .

                                                                                                                                                                              وإذا دفع إليه مالا فقال : خذ هذا المال مقارضة أو مضاربة أو معاملة على كذا وكذا وبين ذلك ، فهو جائز .

                                                                                                                                                                              وإذا دفع إليه المال يعمل به على أن ربحه للعامل ولا ضمان عليه .

                                                                                                                                                                              ففي قول مالك : قد أحسن ولا بأس به ولا شيء على العامل .

                                                                                                                                                                              وفي قول أصحاب الرأي : إذا دفع إليه مالا مضاربة على أن ما رزق الله فيه من شيء فهو للمضارب . قال : فإن عمل به فالربح للمضارب والمال عليه دين ، وهو ضامن للمال حتى يوفي رب المال الذي أعطاه ، وإن هلك المال قبل أن يعمل به ، هلك من مال المضارب . [ ص: 569 ]

                                                                                                                                                                              وقال أبو ثور : ما كان من ربح فللمضارب ، وما كان من نقصان فعليه .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولو شرط الربح كله لرب المال كان لرب المال ولا ضمان عليه تلف المال قبل أن يعمل به أو بعدما عمل به . وهكذا قال أبو ثور وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وإن دفع إليه ألف درهم مضاربة ولم يسم ما للعامل فيها من الربح فعمل في المال كان له أجر مثله ، والربح والوضيعة على رب المال وله .

                                                                                                                                                                              وهذا قول سفيان الثوري ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي . وكذلك قال أحمد ، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقال الأوزاعي : الربح بينهما نصفان وروي ذلك عن الحسن ، وابن سيرين .

                                                                                                                                                                              وإذا دفع إلى رجل مالا مضاربة على أن لرب المال ثلث الربح ولم يذكر ما للعامل فعمل على ذلك .

                                                                                                                                                                              ففي قول أبي ثور : ما سمي لرب المال والباقي للعامل . وفي قول أصحاب الرأي : هذه معاملة فاسدة .

                                                                                                                                                                              قال : وهو القياس ولكنا نستحسن فنجيزه وندع القياس . وإن دفع إليه [مالا ] على أن للعامل ثلث الربح أو ربعه ، فذلك جائز في قول أبي ثور وأصحاب الرأي ، ويكون الباقي لرب المال . [ ص: 570 ]

                                                                                                                                                                              ولو دفع إليه دراهم لا يدريان ما وزنها مضاربة واتفقا على الربح وعمل بها واختلفا في رأس المال فقال العامل : كانت خمسمائة ، وقال رب المال : ألف . فالقول قول العامل مع يمينه ويقتسمان الربح على ما اتفقا عليه في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي . وإن أقام رب المال البينة على الفضل الذي يدعيه ثبت له الفضل الذي يدعيه في قولهم جميعا .

                                                                                                                                                                              وفي قول الشافعي : لا يجوز أن يقارضه بالشيء جزافا ، فإن فعلا واختلفا في رأس المال فالقول قول العامل ، والربح لرب المال والوضيعة عليه ، وللعامل أجر مثله في قوله .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يكون له عند الرجل الوديعة فيأمره أن يعمل بها مضاربة .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : هذا جائز وهي مضاربة على ما اشترطا عليه . هذا قول أحمد بن حنبل ، وأبي ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وقد روي عن الحسن أنه قال : لا يجوز ذلك حتى يقبضها منه .

                                                                                                                                                                              قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم : لا يجوز أن يجعل الرجل دينا له على رجل مضاربة . وكذلك قال عطاء ، والحكم ، وسفيان الثوري ، ومالك ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور ، وأصحاب الرأي ، [ ص: 571 ] وكذلك نقول ، لأن ذمة من عليه الدين لا تبرأ إلا بقبض رب المال لماله أو قبض وكيل له .

                                                                                                                                                                              واختلفوا فيما يجب للعامل أن يعمل به .

                                                                                                                                                                              فكان النعمان يقول : إن عمل في المال وربح فالربح له والمال دين عليه على حاله . وقال أبو يوسف ومحمد : هذه مضاربة فاسدة فإن اشترى وباع وربح فيه فهو لرب المال والمضارب بريء من المال الدين ، وللمضارب على رب المال أجر مثله فيما اشترى وباع .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وإن قال رجل لرجل : اقبض ما لي على فلان واعمل به مضاربة على أن الربح بيننا نصفين فقبض المال وعمل به ، فهذا جائز ، وهو وكيل له في قبضه المال مؤتمن عليه ، وقد برئ الذي عليه المال فصار المال في يدي المقارض كالوديعة خلاف المسألة التي قبلها .

                                                                                                                                                                              وكذلك قال أبو ثور ، وأصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في العامل أو رب المال يشترط شيئا من الربح لغيره .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : هذه مضاربة فاسدة ، وللعامل كراء مثله ، إن عمل في المال ، والربح والوضيعة لرب المال وعليه . هذا قول أبي ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة : إذا اشترط رب المال ثلث الربح لعبده ، وثلثه لنفسه ، وثلثه للعامل ، فذلك جائز ، ولصاحب المال [ثلثا ] الربح وللعامل ثلثه .

                                                                                                                                                                              وكذلك العامل إن كان الذي اشترط ثلث الربح لعبده ، فكذلك . [ ص: 572 ]

                                                                                                                                                                              وإن اشترط - يعني رب المال - ثلث الربح لابنه ، أو لامرأته ، أو لأخيه ، أو لأخته ، فذلك سواء ، وجميع ما اشترط رب المال لأحد من هؤلاء ، فهو لرب المال .

                                                                                                                                                                              هذا قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وإن اشترط العامل ثلثه لامرأته ، وثلثه لنفسه ، وثلثه لرب المال ، فثلثا ربح المال لرب المال ، والثلث للعامل ، ولا يشبه ما جعل لعبده ما جعل لامرأته . هذا قول أصحاب الرأي .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول : إذا اشترط رب المال ثلثه لنفسه ، وثلثه لعبده ، وثلثه للعامل ، فهو جائز ، والثلثان من الربح لرب المال ، وإن شرط ثلث الربح للعامل ، وثلثه لرب المال ، وثلثه للمساكين ، فالثلثان لرب المال ، والثلث للعامل . في قول أصحاب الرأي ، وفي قول أبي ثور : المضاربة فيها فاسدة ، وللعامل أجر مثله .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية