ذكر اختلاف العامل ورب المال في المضاربة
قال : قال كل من نحفظ عنه من أهل العلم في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة ، ثم يختلفان وقد جاء العامل بألفي درهم ، فقال رب المال : كان رأس مالي ألفي درهم . وقال العامل : رأس المال ألف درهم ، والربح ألف درهم . أن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه ، وذلك إذا لم يكن لرب المال بينة . كذلك قال أبو بكر ، سفيان الثوري وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي .
قال : وكذلك نقول . أبو بكر
واختلفوا في الرجل يدفع إلى الرجل المال مضاربة فيقول العامل : شرطت لي نصف الربح . وقال رب المال : شرطت لك ثلث الربح .
فقالت طائفة : القول قول رب المال مع يمينه . كذلك قال ، الثوري وأحمد ، وإسحاق ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي . وبه أقول ، وذلك أن العامل يدعي أنه جعل له في ماله شيئا ، فلا تقبل دعواه إلا ببينة .
وفيه قول ثان : وهو أن القول قول العامل إذا كان مثله مما يتعامل الناس به في تلك السلعة ، [فإن ] لم يعلم ذلك رد إلى عمل مثله .
هذا قول رحمه الله . [ ص: 577 ] مالك بن أنس
وفيه قول ثالث : وهو إنهما يتحالفان ، وعلى رب المال أجر مثل العامل فيما عمل . هذا قول . الشافعي