ذكر قول من رأى أن تستظهر المستحاضة بعد مضي أيام الحيض ثلاثا
اختلف أهل العلم في فقالت طائفة: تمكث المستحاضة بعد مضي ليالي حيضها ثلاث ليال، ثم تغتسل وتصلي، هذا قول المرأة يكون لها أيام معلومة، ثم تستحاض، وذكر معن أنه آخر قوله الذي مات عليه. وحكى مالك، عنه أنه إنما يأمر المرأة بأن تستظهر إذا كان حيضها اثني عشر يوما، فإذا كان حيضها ثلاثة عشر، فإنها تستظهر بيومين، وإن كان حيضها أربع عشرة تستظهر بيوم، والتي أيامها خمس عشرة لا تستطهر بشيء. ابن القاسم
وكان يقول في امرأة قامت حيضها من كل شهر أياما عرفتها، وعرفت أيام أطهارها بين الحيضتين فزادت على أيامها تلك، قال: فلتستظهر بيوم أو يومين ثم هي مستحاضة، وكان الحسن البصري يقول في الحائض تستظهر بعد أيام حيضها يوما أو يومين ثم تغتسل وتصلي [ ص: 386 ] الأوزاعي
وروي عن أنه قال: إذا استحيضت المرأة فلتقعد أيام أقرائها التي كانت تقعد، ثم تقعد بعده يوما أو يومين ثم تصلي. ابن عباس
قال وأنكرت طائفة الاستظهار، وذلك أن المرأة إنما تستظهر بأن تصلي إذا شكت لا تستظهر بترك الصلاة، وهذا مذهب أبو بكر: وذكر الشافعي، قول الشافعي في الاستظهار بعد الحيض ثم قال: وهذا خلاف ما رواه مالك مالك فترك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تدع الصلاة عدد الليالي والأيام التي كانت تحيضهن، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك، وأسقط عنها صلاة أيام برأيه . مالك
قال مذهب أبو بكر: الشافعي، وأحمد وأكثر أصحابنا أن تدع المستحاضة التي لها أيام معلومة الصلاة تلك الأيام، ثم تغتسل، وتصلي، وتوضأ بعد ذلك لكل صلاة وتصلي، والله أعلم [ ص: 387 ]