دفع المال قراضا إلى مدة من المدد
كان يقول : لا يجوز أن يقارضه إلى مدة من المدد . وقال الشافعي رحمه الله : إن قارضه إلى سنة رد إلى قراض مثله . مالك
وقال قائل : فيها قولان : أحدهما كقول ، والآخر : أنه جائز ، لأن له أن يشترط ما لم ينه عن اشتراطه ، وكل شرط شرطه مسلم فله شرطه إلا ما حظره كتاب أو سنة أو اتفاق ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : الشافعي " . [ ص: 585 ] "المسلمون على شروطهم