ذكر الكفالة في الحدود
أجمع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار - إلا شيئا رويناه عن الأوائل - على أن الكفالة في الحدود لا تجوز . وذلك أن الضامن يؤخذ بالضمان فيؤدي مثل المال الذي ضمن ، ولا يجوز أن يحد الضامن حدا لم يجب عليه بفعل فعله .
وممن حفظنا عنه أنه قال : لا كفالة في الحدود : شريح ، ، والشعبي ، وروي ذلك عن والحسن البصري شريح ومسروق ، وبه قال أحمد ، [ ص: 615 ] وإسحاق ، وأبو عبيد ، ، وأبو ثور وأصحاب الرأي ، وحكى أبو عبيد ذلك عن وأهل الثوري العراق ، قال : ولا أعلمه إلا قول وأهل مالك الحجاز .
قال : هكذا أقول . أبو بكر