الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الزيت يشتريه الرجل من الرجل فيخلط بمثله ويفلس

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يشتري من الرجل الزيت أو القمح يخلطه بمثله أو بخير منه أو دونه .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: يأخذ زيته، وليس خلطه إياه الذي يمنعه أن يأخذ زيته .

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك ، ولم يذكر خلطه بمثله أو بخير منه أو شر .

                                                                                                                                                                              وكان الشافعي يقول: إن خلطه بمثله أو بأردأ منه من جنسه ثم فلس، كان له أن يأخذ متاعه بعينه، لأنه قائم كما كان، ويقاسم الغرماء بكيل ماله أو وزنه، فإن خلطه بما هو خير منه ففيها قولان:

                                                                                                                                                                              أحدهما: أن لا سبيل له، لأنا لا نصل إلى دفع ماله إليه إلا زائدا بمال غريمه، وليس لنا أن نعطيه الزيادة، وكان هذا أصح القولين. والله أعلم، وبه أقول .

                                                                                                                                                                              والقول الثاني: أن ينظر إلى قيمة عسله [وقيمة العسل المخلوط به] متميزين، ثم يخبر البائع بين أن يكون شريكا بقدر [قيمة] عسله من عسل البائع، ويترك فضل [كيل عسله] ، أو يدع ويكون غريما كأن عسله [ ص: 37 ] [كان] صاعا يسوى دينارين [وعسل] شريكه كان صاعا يسوى أربعة دنانير، فإن اختار أن يكون شريكا بثلثي صاع من عسله وعسل شريكه كان له وكان تاركا الفضل .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وفي قول الكوفي يكون أسوة الغرماء .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية