ذكر الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس
واختلفوا في . الأمة تباع فتلد عند المشتري ثم يفلس
فقال : الجارية وولدها للبائع إلا أن يرغب الغرماء في ذلك فيعطونه حقه كاملا ويمسكون ذلك . مالك
وقال : إذا ولدت الأمة له أولادا قبل إفلاس الغريم ثم أفلس رجع بالأم ولم يرجع بالأولاد، لأنهم ولدوا في ملك الغريم . الشافعي
قال : وكذلك أقول، وذلك إذا كان الولد [بالغا] ، فإن كان طفلا لم يفرق بينهم وبيعوا جميعا، وضرب كل فريق بحصته من الثمن . أبو بكر