بيع المفلس وشراؤه وعتقه
واختلفوا . فيما يحدثه المفلس بعد أن يحجر عليه القاضي من بيع وغير ذلك
فقالت طائفة: إذا حجر عليه القاضي لم يكن له أن يهب من ماله ولا يدفع ولا يتلف. هذا قول . الشافعي
وقال : لا يجوز بيعه، ولا شراؤه، ولا عتقه، ولا هبته، ولا صدقته بعد التفليس. وقال ابن أبي ليلى يعقوب مثل قول ما خلا العتاقة في الحجر. فقال عبيد الله بن الحسن: يجوز إقراره ما لم يفلسه السلطان . ابن أبي ليلى
وقال : إذا أفلسه القاضي فليس له بيع ولا صدقة [ولا عتق. قال: أما بيع وصدقة] فنعم، وأما [العتق] فهذا شيء مستهلك نقول: يجوز عتقه. وكذلك قال إسحاق [كما] . قال سفيان الثوري أحمد: وذلك لأن العتق لله .
وخالف النعمان كل ما ذكرناه فقال: إذا حبس الرجل في الحبس في الدين، وفلسه القاضي، فباع في السجن واشترى، أو أعتق، أو تصدق بصدقة، أو وهب هبة، فذلك كله جائز، ولا يباع شيء من ماله في الدين أولا ترى أن الرجل قد يفلس اليوم ويصيب غدا . [ ص: 43 ]
وقد روينا عن الحسن أنه قال: إذا لم يجز عتقه، فإن أعتقه وله مال وعليه دين جاز عتقه . أعتق الرجل عبده وقد أفلس