الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر العلل التي جاءت الأخبار التي من أجلها نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري الأرض وعن المخابرة

                                                                                                                                                                              ذكر أحد تلك العلل وهي اشتراطهم أن لرب الأرض ناحية منها:

                                                                                                                                                                              8419 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال: أخبرنا يحيى - يعني ابن سعيد الأنصاري - ، أن حنظلة بن قيس أخبره أنه [ ص: 64 ] سمع رافع بن خديج يقول: كنا أكثر أهل المدينة مزدرعا فكنا نكري الأرض بناحية منها مسمى لسيد الأرض فمما أصاب ذلك وتسلم الأرض (وما يسلم ذلك وتسلم الأرض) قال: فنهينا عن ذلك، فأما الذهب والورق فلم يكن في ذلك الزمان .

                                                                                                                                                                              ذكر علة أخرى وهي اشتراطهم على الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا وما سقت الجداول فهو لكم .

                                                                                                                                                                              8420 - حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج بن منهال ، قال: حدثنا حماد، عن يحيى بن سعيد ، عن حنظلة بن قيس، عن رافع بن خديج قال: كنا بني حارثة أكثر أهل المدينة حقلا، وكنا نعطي الأرض ونشترط على الأكار أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم، فربما سلم هذا وهلك وربما هلك هذا وسلم، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فنهى عنه ولم يكن عندنا يومئذ ذهب ولا فضة .

                                                                                                                                                                              8421 - حدثنا موسى بن هارون ، قال: حدثنا قتيبة بن سعيد ، قال: حدثنا عبد العزيز بن محمد، عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن ، عن [ ص: 65 ] حنظلة الزرقي، عن رافع بن خديج، أن الناس كانوا يكرون المزارع في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالماذيانات وما سقى الربيع وشيء من التبن، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم كري المزارع بهذا ونهى عنها .

                                                                                                                                                                              وقال رافع بن خديج: لا بأس بكرائها بالدنانير والدراهم
                                                                                                                                                                              .

                                                                                                                                                                              8422 - حدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا بشر بن المفضل قال: حدثنا عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، أنه سمع جابر بن عبد الله يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كري المزارع، وقد كنا نكري ما على الماذيان من التبن .

                                                                                                                                                                              ذكر علة ثالثة وهي إعطاؤهم الأرض بالثلث والنصف والربع واشتراط ثلاث جداول أو القصار على العمال .

                                                                                                                                                                              8423 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ قال: حدثنا قبيصة بن عقبة قال: حدثنا سفيان ، عن منصور، عن مجاهد، عن أسيد بن ظهير قال: كان أحدنا إذا هو استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف واشترط ثلاثة جداول والقصار، وهو ما يسقط من السنبل، والجداول ما سقى الربيع قال: فكنا نعمل فيها بالحديد وبما شاء الله، ونصيب منها منفعة، حتى جاءنا رافع بن خديج فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم [ ص: 66 ] عن أمر كان لكم نافعا، وطاعة الله ورسوله أحق أن تتبع، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهاكم عن الحقل ويقول: من استغنى عن أرضه فليمنحها أخاه، ونهاكم عن المزابنة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقد قيل إن القصار ما بقي من السنبل في الحب بعد الدياس، والأربعة: الأنهار الصغار واحدها ربيع ومنه الجدول، والحقل: اسم مأخوذ من الحقل وهو القماح .

                                                                                                                                                                              ذكر علة رابعة وهي أنهم كانوا يكرون أرضهم بالثلث والربع وبطعام مسمى:

                                                                                                                                                                              8424 - حدثنا محمد بن إسماعيل الصائغ ، قال: حدثنا حسين بن حسن، قال: حدثنا ابن المبارك ، قال: حدثنا الأوزاعي، عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال: سمعت رافع بن خديج يحدث عن عمه ظهير بن رافع قال: لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان لنا (نافعا) قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "ما تصنعون بمحاقلكم؟ " قلنا: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير فقال: "لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها". قال رافع: فقلت: سمعا وطاعة . [ ص: 67 ]

                                                                                                                                                                              ذكر علة خامسة وهي أن نهيه كان عن ذلك لخصومة كانت بينهم في ذلك أو لقتال:

                                                                                                                                                                              8425 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا بشر بن المفضل ، عن عبد الرحمن بن إسحاق ، عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار، عن الوليد بن أبي الوليد، عن عروة بن الزبير ، عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بن خديج، أنا والله أعلم بالحديث منه إنما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلان من الأنصار اقتتلا فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فسمع قوله: لا تكروا المزارع .

                                                                                                                                                                              ذكر علة سادسة احتج بها من جعل نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي تأديب لا نهي تحريم على ما رويناه عن ابن عباس :

                                                                                                                                                                              8426 - (حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا الفضل بن موسى ، قال: حدثنا شريك، عن شعبة، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس، عن ابن عباس : أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض .

                                                                                                                                                                              8427 - حدثنا عبد الله بن أحمد ، قال: حدثنا الحميدي قال: حدثنا سفيان قال: حدثنا عمرو قال: قلت: يا أبا عبد الرحمن [لو] [ ص: 68 ] تركت المخابرة فإنهم يزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها قال: أي عمرو! أخبرني أعلمهم بذلك - يعني ابن عباس - أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم [ينه] عنها ولكن قال: "لأن يمنح أحدكم أخاه أرضه خير من أن يأخذ عليها خرجا معلوما" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ففي بعض أخبار رافع أن النهي عن ذلك إنما كان، لأنهم كانوا يشترطون أن ما سقى الماذيان والربيع فهو لنا، وما سقت الجداول فهو لكم فربما سلم هذا وربما هلك، وفي بعض أخبار رافع أنهم كانوا يشترطون شيئا من التبن، وفي خبر أبي أسيد بن ظهير أن أحدهم إذا استغنى عن أرضه أعطاها بالثلث والربع والنصف ويشترط ثلاث جداول [و] القصار وهو ما سقط من السنبل والجداول ما سقى الربيع، وفي حديث ظهير أنهم كانوا يؤاجرونها على الربع، وعلى الأوسق من الشعير والتمر .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولا اختلاف بين أهل العلم أن هذه الشروط أو ما شرط منها يفسد العقد، وذلك مثل قولهم: إذا دفع الرجل إلى الرجل مالا قراضا وشرط أحدهما لنفسه دنانير أو دراهم معلومة يأخذها دون صاحبه، أن القراض يفسد، فكذلك إذا دفع رجل إلى رجل أرضا مزارعة فشرط أن لرب الأرض شيئا معلوما من ذلك ثم يكون الباقي بينهما أنه فاسد فليس للمحتج بأخبار رافع - وهذا سببها - معنى وفي خبر زيد بن ثابت أن رجلين اقتتلا فقال: "إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع" فهذا [ ص: 69 ] يعني غير ما تقدم ذكرنا له، ويدل على أنه إنما نهاهم عنه، لاقتتالهم [لا أن] المزارعة محرمة في نفسها ألا تراه يقول: إن كان هذا شأنكم فلا تكروا المزارع. والأخبار التي بدأنا بذكرها مجملة والأخبار التي فيها ذكر الشروط التي ذكرناها مفسرة، والمفسر يقضي على المجمل عندنا وعند أهل المعرفة بالحديث، وقد زعم بعض أهل العلم أن النهي عن ذلك نهي تأديب إذ لم تكن هذه الشروط التي ذكرناها واحتج .

                                                                                                                                                                              8428 - بحديث شعبة، عن عمرو بن دينار ، عن طاووس، عن ابن عباس ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يحرم المزارعة إنما أراد أن يرفق بعضهم ببعض .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن جابر بن عبد الله ، ورافع بن خديج قريبا من هذا المعنى .

                                                                                                                                                                              8429 - حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال: حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، قال: حدثنا شعبة، عن عبد الملك بن ميسرة، عن مجاهد، عن رافع بن خديج قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهانا عن أمر كان لنا نافعا، وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أنفع لنا مما سواه. قال: "من كانت له أرض فليمنحها أو ليزرعها أو ليذرها" قال: فذكرت ذلك لطاووس، [ ص: 70 ] وكان يرى أن ابن عباس أعلم منهم، فقال طاووس قال ابن عباس : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض أن يمنحها أخاه خير له" .

                                                                                                                                                                              8430 - حدثنا سليمان بن شعيب الكيساني قال: حدثنا بشر بن بكر قال: حدثنا الأوزاعي، عن عطاء بن أبي رباح ، عن جابر بن عبد الله قال: كان لرجال منا فضول أرضين على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانوا يؤاجرونها على النصف والثلث والربع، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه فإن أبى فليمسك أرضه" .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإذا كان سبيل أخبار رافع ما ذكرناه وجب الوقوف عن استعمالها لكثرة عللها، ووجب استعمال خبر ابن عمر إذ هو خبر ثابت من جهة النقل لا علة له: [ ص: 71 ] حدثني إبراهيم بن الحسين، عن أبي داود قال: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن حديث رافع؟ فقال: عن رافع ألوان .

                                                                                                                                                                              وقال الأثرم: سمعت أبا عبد الله يسأل عن حديث رافع بن خديج) أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزارعة فقال: رافع يروى عنه في هذا ضروب، كأنه يريد أن اختلاف الرواية عنه يوهن ذلك الحديث . [ ص: 72 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية