الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم

                                                                                                                                                                              جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" .

                                                                                                                                                                              8450 - حدثنا محمد بن إسماعيل قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك (ح) ، وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق ، عن عطاء، عن رافع بن خديج، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" . [ ص: 95 ]

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : هذا حديث لم يروه [غير] شريك عن أبي إسحاق ، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق ، ولا رواه [عن رافع] غير عطاء فيما علمناه، وسألت موسى عن هذا الحديث فقال: هو حديث ينكره القلب، وكان أحمد يقول به ما دام الزرع قائما في الأرض، وقال: [ ص: 96 ] إذا حصد الزرع فإنما لهم الأجر، وقال: إذا كان الزرع [قائما] فإنما لهم الزرع. وقال أبو داود سمعت أحمد، وسئل عن حديث رافع قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : ولا أعلم أن عطاء سمع من رافع بن خديج، ولا أعلم أن أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عطاء. قال: وفي قول الشافعي : إن أدرك زرعا قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك حتى يحصد كان [الزرع] لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية