ذكر الزارع في أرض قوم بغير إذنهم
جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: . "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته"
8450 - حدثنا قال: حدثنا محمد بن إسماعيل عفان قال: حدثنا شريك (ح) ، وحدثنا يحيى بن محمد قال: حدثنا عفان قال: حدثنا شريك، عن أبي إسحاق ، عن عطاء، عن عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رافع بن خديج، "من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وترد إليه نفقته" . [ ص: 95 ]
قال : هذا حديث لم يروه [غير] أبو بكر شريك عن أبي إسحاق ، ولا رواه عن عطاء غير أبي إسحاق ، ولا رواه [عن رافع] غير عطاء فيما علمناه، وسألت موسى عن هذا الحديث فقال: هو حديث ينكره القلب، وكان أحمد يقول به ما دام الزرع قائما في الأرض، وقال: [ ص: 96 ] إذا حصد الزرع فإنما لهم الأجر، وقال: إذا كان الزرع [قائما] فإنما لهم الزرع. وقال أبو داود سمعت أحمد، وسئل عن حديث رافع قال: عن رافع ألوان، ولكن أبو إسحاق زاد فيه زرع بغير إذنه وليس غيره يذكر هذا الحرف. قال أحمد: فإذا كان غصب فحكمه حديث رافع .
قال : ولا أعلم أن أبو بكر عطاء سمع من ولا أعلم أن رافع بن خديج، أبا إسحاق سمع هذا الحديث من عطاء. قال: وفي قول : إن أدرك زرعا قبل أن يشتد قلع، وعليه كراء المثل فيما مضى، وإن لم يدرك حتى يحصد كان [الزرع] لصاحب البذر، وعليه كراء مثل الأرض في المدة التي أقامت في يده . الشافعي