ذكر اختلافهم في المساقاة في غير النخل والكرم
[واختلفوا في . المساقاة على غير النخل]
فكان يقول: والمساقاة [في أصل كل نخل] ، وكرم، وزيتون، أو تين، أو فرسك، أو ما أشبه ذلك من الأصول جائزة . مالك
ولا بأس بمساقاة القثاء، والبطيخ ما لم (يبدو) صلاحه، ويحل بيعه إذا عجز عنه صاحبه .
وقال : أبو ثور جائزة، وكذلك الشجر، والكرم، وكل شيء له أصل قائم بما يقام عليه، ويسقى، ويكسح، ويلقح، قال: وهذا قول والمساقاة في النخل ، مالك وأبي عبد الله، وكان أبو يوسف ومحمد يجيزان ذلك .
وفيه قول ثان: وهو أن المساقاة لا تجوز إلا في النخل، والكرم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ منهما الخرص وليس هكذا شيء من الثمر كله دون حائل وهو متفرق غير مجتمع، هذا قول . [ ص: 111 ] الشافعي