مسألة:
وإذا لم يكن لها أجرة، لأنها لم ترضعه، وكانت متطوعة بما فعلت. وهكذا قال استأجرها لترضع صبيا في منزلها، وكانت توجره لبن الغنم، وتطعمه الطعام، ولم ترضعه حتى استكمل الحولين ، وأصحاب الرأي . أبو ثور
وفي قول ، وأصحاب الرأي: إن قالت أرضعته وأنكر الأب، فالقول قولها مع يمينها إذا لم تكن بينة. وإن استأجر رجل ظئرا للقيط وجده فذلك جائز، وهو متطوع به، ولا يرجع على اللقيط بذلك عند بلوغه . أبي ثور
وكذلك قال ، وأصحاب الرأي . أبو ثور
واختلفوا في اليتيم الذي لا أب له ولا أم . [ ص: 163 ]
ففي قول : لا يلزم الرضاع إلا والد أو جد. وروي هذا القول عن الشافعي . الشعبي
وروي عن أنه قال في قوله: ( ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك ) قال: لا يضار .
8483 - حدثنا موسى قال: حدثنا يحيى قال: حدثنا حفص، عن أشعث، عن عن الشعبي : ( ابن عباس وعلى الوارث مثل ذلك ) قال: لا يضار. وروي ذلك عن مجاهد . والضحاك بن مزاحم
وقالت طائفة: وكل يتيم ليست له أم ترضعه فعلى أوليائه كل ذي رحم محرم أن يستأجروا له ظئرا على قدر مواريثهم، فإن كان لا ولي له فعلى بيت المال. هذا قول أصحاب الرأي .
8484 - وقد روي عن أنه حبس عصبة ينفقون على صبي الرجال دون النساء . عمر بن الخطاب
حدثناه قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا الحجاج بن منهال ، عن سفيان بن عيينة ، عن ابن جريج ، عن عمرو بن شعيب : أن سعيد بن المسيب ... [ ص: 164 ] عمر بن الخطاب
وممن قال أن الرضاع على الوارث إذا مات أبواه: ، والحسن، إبراهيم النخعي وعبد الله بن عتبة، وهو قول وقتادة، . سفيان الثوري