الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر وغير عذر .

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر وغير عذر، والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب مالك وأبي ثور وحكي هذا القول عن الشافعي . وكان سفيان الثوري يقول في الرجل يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك له، يؤخذ بالشرط. وكذلك [ ص: 168 ] قال أحمد، وإسحاق .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: له أن يفسخ الإجارة إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهذا عذر. وإذا أفلس فهو عذر. وإذا اشترى منزلا فأراد أن يتحول إليه فليس ذلك بعذر، وإن أراد رب الدابة أن ينقض الإجارة فليس ذلك له .

                                                                                                                                                                              وإن عرض له مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض الإجارة، ولكنه يؤمر أن يرسل معه رسولا يتبع الدابة .

                                                                                                                                                                              وإن [اكترى] إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج فهو عذر .

                                                                                                                                                                              وإن مرض أو لزمه غريم له، أو خاف أمرا فهذا عذر. هذا كله قول النعمان .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : جوابي في هذه كجوابي في التي قبلها، إذا ثبتت الإجارة لم تفسخ إلا بحجة، فأما تفريق هذا بين من أراد الانتقال من مصر إلى مصر، أو من منزل إلى منزل، فلا معنى له .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية