ذكر خروج الأجير من عمله قبل انقضاء الوقت
واختلفوا في . الرجل يستأجر الدار أو العبد ثم يريد أحدهما نقض الإجارة من عذر وغير عذر
فقالت طائفة: إذا ثبت الكراء لم يكن لواحد منهما نقضه من عذر وغير عذر، والكراء ثابت إلى مدته. هذا مذهب مالك وحكي هذا القول عن وأبي ثور . وكان الشافعي يقول في الرجل يؤاجر غلامه ثم يريد أن يأخذه: ليس ذلك له، يؤخذ بالشرط. وكذلك [ ص: 168 ] قال سفيان الثوري أحمد، وإسحاق .
وقالت طائفة: له أن يفسخ الإجارة إذا أراد أن ينتقل من بلد إلى بلد، وهذا عذر. وإذا أفلس فهو عذر. وإذا اشترى منزلا فأراد أن يتحول إليه فليس ذلك بعذر، وإن أراد رب الدابة أن ينقض الإجارة فليس ذلك له .
وإن عرض له مرض لا يستطيع الشخوص مع دابته لم يكن له أن ينقض الإجارة، ولكنه يؤمر أن يرسل معه رسولا يتبع الدابة .
وإن فهو عذر . [اكترى] إلى مكة، ثم بدا للمستأجر أن يترك الحج
وإن مرض أو لزمه غريم له، أو خاف أمرا فهذا عذر. هذا كله قول النعمان .
قال : جوابي في هذه كجوابي في التي قبلها، إذا ثبتت الإجارة لم تفسخ إلا بحجة، فأما تفريق هذا بين من أراد الانتقال من مصر إلى مصر، أو من منزل إلى منزل، فلا معنى له . أبو بكر