ذكر أجرة المشاع
اختلف أهل العلم في . [ ص: 179 ] الرجل يستأجر من الرجل نصف دار مشاع، أو نصف عبد، أو نصف دابة
ففي قول ، مالك ، والشافعي ، [ وأبي ثور وأبي يوسف ] ، ومحمد : الإجارة في ذلك كله جائزة .
وكان أبو حنيفة يقول: لا يجوز ذلك .
قال : وبقول أبو بكر ، مالك أقول. وكل ما جاز بيعه، وكان ذلك في البيع معلوما، فهو كذلك في الإجارة . والشافعي