الراعي
وإذا كان ذلك جائزا، وليس على الراعي ضمان ما تلف من الغنم. فإن ضرب الراعي شاة منها فكسر منها عضوا أو تلفت من ضربه فهو ضامن، لأن [ ص: 189 ] الغنم لا تؤدب بالضرب، وهو مصدق فيما ذكر أنه تلف. وإن تلف بعض الغنم لم ينقص من الأجرة شيء، وذلك أن الكراء وقع على وقت معلوم، ولرب الغنم أن يبدل مكان التالف منها. هذا على مذهب استأجر الرجل الراعي يرعى له غنما شهورا معلومة بأجر معلوم ، والكوفي . أبي ثور