أجر السمسار
واختلفوا في فرخصت طائفة فيه. وممن روي عنه (الترخيص) فيه: أجر السمسار. ، محمد بن سيرين ، والنخعي . وعطاء
وكان أحمد يقول: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وقال: أكره أن يشتري [السمسار من السوق إلا أن يبين فإنما أعطاه ليشتري] له من الحائك ليكون أرخص له . [ ص: 195 ]
وكرهت طائفة كراء السمسار. وممن كره ذلك: ، حماد بن أبي سليمان . وسفيان الثوري
وكان يقول: إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز، وإن جعل له في كل ثوب شيئا معلوما لم يجز، لأن ذلك غير معلوم، فإن عمل له على ذلك، فله أجر مثله، وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له أو يبيع كان جائزا . أبو ثور
وقال أصحاب الرأي: إذا دفع إليه ألف درهم يشتري بها (زطي) بأجرة عشرة دراهم فهو فاسد. وكذلك لو قال: مائة ثوب زطي فهو فاسد. هذا قول النعمان . فإن اشترى وباع فله أجر مثله لا يجاوز به ما سمى له من الأجر في قول النعمان .
وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط أجرا فيكون معينا له، ثم يعوضه بعد الفراغ من البيع والشراء مثل ما يأخذ مثله من الأجرة .
وقال أبو يوسف ومحمد : إذا قال له: بع هذا المتاع ولك درهم ففعل، فله في ذلك أجر مثله، ولا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الأجرة .
قال : قول أبو بكر قول حسن . [ ص: 196 ] أبي ثور