الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              أجر السمسار

                                                                                                                                                                              واختلفوا في أجر السمسار. فرخصت طائفة فيه. وممن روي عنه (الترخيص) فيه: محمد بن سيرين ، والنخعي ، وعطاء .

                                                                                                                                                                              وكان أحمد يقول: لا بأس أن يعطيه من الألف شيئا معلوما، وقال: أكره أن يشتري [السمسار من السوق إلا أن يبين فإنما أعطاه ليشتري] له من الحائك ليكون أرخص له . [ ص: 195 ]

                                                                                                                                                                              وكرهت طائفة كراء السمسار. وممن كره ذلك: حماد بن أبي سليمان ، وسفيان الثوري .

                                                                                                                                                                              وكان أبو ثور يقول: إذا جعل له في كل ألف شيئا معلوما لم يجز، وإن جعل له في كل ثوب شيئا معلوما لم يجز، لأن ذلك غير معلوم، فإن عمل له على ذلك، فله أجر مثله، وإن اكتراه شهرا على أن يشتري له أو يبيع كان جائزا .

                                                                                                                                                                              وقال أصحاب الرأي: إذا دفع إليه ألف درهم يشتري بها (زطي) بأجرة عشرة دراهم فهو فاسد. وكذلك لو قال: مائة ثوب زطي فهو فاسد. هذا قول النعمان . فإن اشترى وباع فله أجر مثله لا يجاوز به ما سمى له من الأجر في قول النعمان .

                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف ، ومحمد : إن شاء أمره أن يشتري له ويبيع ولا يشترط أجرا فيكون معينا له، ثم يعوضه بعد الفراغ من البيع والشراء مثل ما يأخذ مثله من الأجرة .

                                                                                                                                                                              وقال أبو يوسف ومحمد : إذا قال له: بع هذا المتاع ولك درهم ففعل، فله في ذلك أجر مثله، ولا يجاوز به الدرهم الذي وقع عليه الأجرة .

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : قول أبي ثور قول حسن . [ ص: 196 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية