مسألة:
واختلفوا في . الرجل يدفع الثوب إلى الخياط فيقول: إن خطته اليوم فلك درهم، وإن خطته غدا فنصف درهم
فقالت طائفة: هذا لا يجوز، وله أجر مثله [إن] عمله. كذلك قال الثوري، ، والشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، . وقال وأبو ثور في نحو من ذلك: لا يصلح . الأوزاعي
وقال النعمان : إن خاطه اليوم [كما قال فله درهم، وإن لم يفرغ منه اليوم] فله أجر مثله، ولا ينقصه من نصف درهم، ولا يجاوز به درهم .
وقال أبو يوسف ومحمد : هو على الشرط الذي قال: إن فرغ منه في اليوم الأول فله درهم، وإن فرغ منه بعد ذلك فله نصف درهم .
وكان الحارث العكلي يقول: له شرطه .
قال : الأجرة على هذا فاسدة، فإن أدرك قبل العمل فسخ، وإن عمل فله أجر مثله . أبو بكر