إجارة الرقيق للخدمة
قال : أبو بكر فالإجارة جائزة في قول إذا استأجر الرجل عبدا ليخدمه كل شهر بأجر معلوم ، الشافعي وأبي حنيفة ، . وأبي ثور
فإن أراد رب العبد أن يتعجل الأجرة ودافعه المستأجر ففي قول ، الشافعي : الأجرة حالة. وبه أقول . وأبي ثور
وفي قول أبي حنيفة - آخر قوليه - : يأخذ أجر يوم بيوم. وكذلك قال أبو يوسف ومحمد .
وقال : يخدمه من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، بالليل ما يكون من خدمة أوساط الناس . أبو ثور
وفي قول أبي حنيفة : يستخدمه من السحر إلى بعد عشاء الآخرة، وإلى أن ينام الناس، وإنما يخدمه كما يخدم الناس .
وفي قول : ليس له أن يمنعه من صلاة فرض، ولا صلاة تطوع مثل ركعتي الفجر، وأربع قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد المغرب، والوتر بعد العشاء الآخرة . أبي ثور
وحكي عن الثوري أنهما قالا: لا بأس أن يصلي الأجير ركعات السنة . وابن المبارك
قال : وكذلك نقول . [ ص: 202 ] أبو بكر