جماع أبواب جلود السباع .
893 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله، ثنا ثنا يزيد بن هارون، عن شعبة، يزيد الرشك، عن أبيه، قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن جلود السباع أن تفترش" . أبي المليح الهذلي، عن
894 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، عن معمر، قتادة، أبي شيخ الهنائي أن معاوية قال " لنفر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تعلمون أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى، عن سروج النمور أن يركب عليها؟ قالوا: نعم " . عن
895 - حدثنا يحيى بن محمد بن يحيى، ثنا ثنا أبو عمر الحوضي، همام، عن . قتادة
وثنا ثنا محمد بن إسماعيل، عفان، ثنا همام، ثنا قتادة، أبي شيخ الهنائي، قال: كنت في ملأ من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عند معاوية، فقال معاوية: " أنشدكم الله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ركوب صفف النمور. قالوا: اللهم نعم. قال: وأنا أشهد " . عن [ ص: 436 ]
896 - حدثنا ثنا يزيد بن عبد الصمد الدمشقي، محمد بن عثمان ، ثنا عن سعيد بن بشير، عن قتادة، زرارة، عن سعد بن هشام، عن أن نبي الله صلى الله عليه وسلم، قال: عائشة . "لا تقرب الملائكة رفقة فيها جرس ولا جلد نمر"
897 - وروى هذا الحديث بندار، عن أبي داود، عن عمران، عن عن قتادة، زرارة، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: "لا تصحب الملائكة رفقة فيها جلد نمر". أبي هريرة عن
واختلفوا في جلود الهر، والنمور، والثعالب وغير ذلك من السباع.
898 - حدثنا ثنا موسى بن هارون، ثنا أبو بكر بن أبي شيبة، هشيم، أبنا عن يونس بن عبيد، عن ابن سيرين، أنس: "أن عمر رأى رجلا يصلي، وعليه قلنسوة بطانتها من جلود الثعالب، قال: فأكفاها عن رأسه، وقال: ما يدريك لعله ليس بذكي".
وقد روينا عن عطاء، وطاوس، ومجاهد، أنهم كانوا يكرهون أن ينتفعوا بشيء من جلود السنانير، أو يؤكل لحومها، وأثمانها، وكره جلود الهرر وإن دبغ، وكره عبيدة السلماني جلود السباع، وكره النخعي أن يركب على سرج منمر، أو يفترش النمور، أو يقعد عليها. وأمر الحسن البصري أن يشق سرج منمر، وشق عمر بن عبد العزيز عبد الرحمن بن خالد بن الوليد بفراء وألقى عنه جلد النمر [ ص: 437 ]
وقال سعيد بن جبير: ورخصت في جلود السباع إذا دبغت طائفة. نهي عن لحوم السباع وجلودها.
899 - حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن عن عبد الرزاق، حميد، عن قال: أخبرني الحجاج بن أرطاة، أنه سمع أبو الزبير، يقول: "لا بأس بجلود السباع إذا دبغت". جابر بن عبد الله
وقال في النخعي وقال جلود النمور: دباغها طهورها. في جلود النمور: تدبغ بالرماد والملح ذلك دباغها، ولم ير ببيعها بأسا. الحسن البصري
وروينا عن ابن سيرين، وعروة بن الزبير، وعمر بن عبد العزيز، أنهم رخصوا في الركوب على السروج المنمرة، ورخص والحسن البصري، في جلود النمور، ورئي على الزهري قلنسوة فيها ثعالب، وقال إبراهيم النخعي لا بأس بجلود الميتة إذا دبغت أو ملحت. الليث بن سعد:
واختلفوا في فروينا عن الصلاة في جلود الثعالب، عمر وعلي أنهما كرها الصلاة فيها، فأما إسناد حديث عمر فقد ذكرناه في الباب قبل، وأما حديث علي.
900 - فحدثنا يحيى بن محمد، ثنا مسدد، نا هشيم، عن عن الحسن: "أن منصور بن زاذان، عليا كان يكره الصلاة في جلود الثعالب"، وكان يقول: يعيد من صلى في جلود الثعالب [ ص: 438 ] يزيد بن هارون
وكره ذلك أحمد بن حنبل، وإسحاق، وسئل وأبو ثور، عن الأوزاعي فكره ذلك لما جاء فيه من الحديث. الصلاة على جلود السباع،
وفيه قول ثان: وهو إباحة أن يصلى في جلود الثعالب. روينا هذا القول عن وبه قال الشعبي، وأصحاب الرأي إذا دبغت. الحسن البصري،
ورخصت طائفة في لبسها وكرهت الصلاة فيها، هذا قول سعيد بن جبير، والحسن البصري، والحكم بن عتيبة، ومكحول.
وروينا معنى ذلك عن علي بن الحسين، والله أعلم. وأبي العالية،