الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف

                                                                                                                                                                              أجمع أهل العلم على أن الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها ، وأن تسليمها إليه يجب .

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة ، غير أنها لا توجد بعينها ، وعليه دين . [ ص: 317 ]

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة : هي والدين سواء . هذا قول النخعي ، والشعبي ، وداود بن أبي هند ، وروي ذلك عن طاوس ، والزهري ، وأبي حفص ، وعطاء ، وشريح ، ومسروق ، وبه قال مالك ، والشافعي ، وإسحاق ، والنعمان وأصحابه .

                                                                                                                                                                              وقد روينا عن النخعي أنه قال : (الوديعة قبل) الدين .

                                                                                                                                                                              وروينا عنه أنه قال في الرجل يموت وعنده الوديعة والأمانة والمضاربة والدين ، قال : الأمانة قبل الدين .

                                                                                                                                                                              وقال الحارث العكلي : إذا أقر الرجل عند موته بألف درهم دين وألف درهم مضاربة قال : يبدأ بالدين ، فإن فضل شيء كان لصاحب المضاربة .

                                                                                                                                                                              وكان ابن أبي ليلى يقول في الوديعة إذا مات ولم توجد بعينها فليس بشيء .

                                                                                                                                                                              وحكى الشافعي عنه أنه قال في الرجل يموت وعليه دين معروف ، وقبله وديعة بغير عينها ، قال : هي للغرماء ، وليس لصاحب الوديعة شيء ، [ ص: 318 ] لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء بعينه .

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية