ذكر الرجل يموت وعنده وديعة تعرف بعينها أو لا تعرف
أجمع أهل العلم على أن . الرجل إذا مات وعنده وديعة تعرف بعينها لرجل أن صاحبها أحق بها ، وأن تسليمها إليه يجب
واختلفوا في الرجل يموت وعنده وديعة معلومة الصفة ، غير أنها لا توجد بعينها ، وعليه دين . [ ص: 317 ]
فقالت طائفة : هي والدين سواء . هذا قول ، النخعي ، والشعبي ، وروي ذلك عن وداود بن أبي هند ، طاوس ، والزهري وأبي حفص ، ، وعطاء وشريح ، ومسروق ، وبه قال ، مالك ، والشافعي وإسحاق ، والنعمان وأصحابه .
وقد روينا عن أنه قال : (الوديعة قبل) الدين . النخعي
وروينا عنه أنه قال في . الرجل يموت وعنده الوديعة والأمانة والمضاربة والدين ، قال : الأمانة قبل الدين
وقال الحارث العكلي : . إذا أقر الرجل عند موته بألف درهم دين وألف درهم مضاربة قال : يبدأ بالدين ، فإن فضل شيء كان لصاحب المضاربة
وكان يقول في الوديعة إذا مات ولم توجد بعينها فليس بشيء . ابن أبي ليلى
وحكى عنه أنه قال في الشافعي ، قال : هي للغرماء ، وليس لصاحب الوديعة شيء ، [ ص: 318 ] لأن الوديعة مجهولة ليس بشيء بعينه . الرجل يموت وعليه دين معروف ، وقبله وديعة بغير عينها