ذكر كتابة من لا حرفة له
اختلف أهل العلم في كتابة من لا حرفة له . فكرهت طائفة أن يكاتب العبد الذي لا حرفة له على مسألة الناس ، كره ذلك . ابن عمر
8708 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن الحسن عبد الله ، عن سفيان ، عن ، عن عبد الكريم الجزري نافع قال : كان ابن عمر . يكره أن يكاتب عبده إذا لم يكن له أجرته ، يقول يطعمني من أوساخ الناس
8709 - حدثنا موسى ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ، قال : حدثنا وكيع ثور ، عن يونس بن سيف ، عن حزام بن حكيم قال : كتب إلى عمر بن الخطاب عمير : أما بعد ، . فإنه من قبلك من المسلمين أن يكاتبوا أرقاءهم على مسألة الناس
8710 - حدثنا يحيى بن محمد ، قال : حدثنا ، قال : حدثنا أبو عمر الحوضي ، عن شعبة أبي جعفر ، عن أبي ليلى - رجل من كندة - عن سلمان ، قال : . قال عبد له : كاتبني . قال : ألك مال ؟ قال : لا . قال : تأمرني أن آكل غسالة أيدي الناس
وروينا عن مسروق أنه قال : نقول . إذا سأل العبد مولاه المكاتبة ، فإن كان له مكسبة أو مال فليكاتبه ، وإلا فليحسن ملكته
وقال : قلت ابن جريج لعطاء : أرأيت إن كنت لا أرى أن يعطيني [ ص: 466 ] إلا من مسألة الناس ، أعلي جناح أن لا أكاتبه ؟ قال : ما أرى عليك من شيء أن لا تكاتبه . وقال : لا يكاتب عبده على مسائل الناس ، فإن كوتب على حرفة فتخوف عجزا فلا بأس أن يسأل . وقال الأوزاعي أحمد : أكره أن يكاتب إذا لم يكن له حرفة . وقال : كرهه بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم . إسحاق
ورخصت طائفة في أن يكاتبه وإن لم يكن له حرفة ، رخص فيه مالك ، وقال والشافعي : سفيان الثوري ولا بأس أن يكاتب الرجل عبده وإن لم يكن له مال .
قال : والذي ذكرناه عن مالك ذكره أبو بكر ابن القاسم وابن أبي أويس عنه . وحكى عنه الوليد بن مسلم أنه سئل عن فقال : أكره ذلك إلا أن تكون ذات صنعة تؤدي منها . كتابة الإماء
قال : وفي حديث أبو بكر في قصة عائشة دليل على أن الكتابة غير مكروهة وإن لم يكن للمكاتب حرفة ، لأن بريرة قد كوتبت وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فأجاز الكتابة ، ولو كان ذلك مكروها لنهى عنه ، ولا نعلم أنها كانت محترفة بل في مجيئها إلى بريرة تستعين بها ما يدل على أنها كانت غير مشتغلة بكسب تؤدي كتابتها منه . والله أعلم . عائشة
قال : وفي حث النبي صلى الله عليه وسلم الناس على معونة المكاتب دليل على ذلك . [ ص: 467 ] أبو بكر