ذكر المكاتب يشترط عليه شيئا من ميراثه
واختلفوا في ، فأبطلت طائفة هذا الشرط ، كان المكاتب يشترط عليه سهما من ميراثه عطاء يقول : لا ، شرط الله قبل شرطهم . وقال في رجل إبراهيم النخعي ، قال : ليس شرطه بشيء ، الميراث على كتاب الله . كاتب مكاتبا واشترط ولاءه وداره وميراثه
وكان أحمد يقول : أما سهما في ماله فإنه لا يجوز ذلك ، ميراثه لولده . قيل لأحمد : أو هدية في كل سنة ؟ قال : أما الهدية إذا بينها بشيء يسميه بعينه فذلك واجب عليه حتى يعتق .
قال : لا يجوز له شرط من ذلك . وقد روينا عن إسحاق أن إياس بن معاوية سأل عدي بن أرطاة الحسن عن رجل كاتب عبده وشرط عليه أن لي سهما في مالك إذا مت ، قال : فقلت : جائز ، وقال الحسن : ليس بشيء . قال : فكتب فيها عدي إلى ، فكتب بمثل قول عمر بن عبد العزيز الحسن أنه ليس بشيء .
قال : يشبه مذهب أبو بكر أن الشافعي ، إنك إذا مت بعد أن تؤدي فلنا سهم من ميراثك ، والذي قاله هؤلاء من إبطال الشرط حسن ، لقول النبي صلى الله عليه وسلم : المكاتبة تفسد إذا شرط على المكاتب في عقد الكتابة وقد قضى الله أن ميراث الحر بين ورثته ، فإذا شرط عليه خلاف كتاب الله ، فهو أولى أن يكون باطلا . [ ص: 483 ] "كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ، وإن كان مائة شرط"