ذكر اختلاف أهل العلم في آخر وقت الظهر
اختلف أهل العلم في آخر وقت الظهر، فقال كثير منهم: آخر وقت الظهر: إذا صار ظل كل شيء مثله بعد الزوال، فإذا جاوز ذلك فقد خرج وقت الظهر. هذا قول ، مالك بن أنس ، وسفيان الثوري ، والشافعي وقال وأبي ثور، يعقوب، ومحمد: وقت الظهر من حين تزول الشمس إلى أن يكون الظل قامة، واحتجوا - أو من احتج منهم - بخبر إمامة جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرت إسناده.
وفيه قول ثان: قاله عطاء ، قال : قلت ابن جريج لعطاء: متى تفريط الظهر؟ قال: لا تفريط لها حتى تدخل الشمس صفرة. قال : وكان ابن جريج يقول: لا تفوت الظهر والعصر حتى الليل. طاوس
وفيه قول ثالث وهو أن آخر وقت الظهر ما لم يصر الظل قامتين، فإذا صار الظل قامتين، فقد خرج وقت الظهر ودخل وقت العصر هذا قول النعمان.
وأصح هذه الأقوال القول الأول؛ لحديث الذي فيه ذكر إمامة ابن عباس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم، ولحديث ، وقد ذكرت إسنادهما، وحديث عبد الله بن عمرو أبي قتادة يدل على ذلك.
941 - حدثنا إبراهيم بن الحارث، قال: ثنا ، قال: [ ص: 19 ] نا يحيى بن أبي بكير ، عن سليمان بن المغيرة ثابت، عن عبد الله بن رباح، عن أبي قتادة ، قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الأخرى ".
942 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: ثنا ، عن حماد بن سلمة أيوب، عن نافع ، عن أسلم، قال: كتب أن عمر بن الخطاب إذا كان الظل ذراعا إلى أن يستوي أحدكم بظله. وقت الظهر