ذكر كفالة المكاتب
واختلفوا في . كفالة المكاتب
فقالت طائفة : إذا رد السيد ذلك قبل أن يعتق العبد فهو مردود ، فإن أعتقه السيد بعد ما رده لم يلزم العبد ذلك ، وإن لم يرده السيد حتى أعتقه ، فإن ذلك جائز على العبد علم بذلك السيد أو لم يعلم ، هذا قول . مالك بن أنس
وفيه قول ثان : وهو أن الكفالة باطل ، لأن في ذلك إتلافا لماله وهو غير مسلط على المال . [ ص: 496 ]
هذا قول ، وبه قال الشافعي ابن أبي ليلى والنعمان ويعقوب .