ذكر أول وقت العصر
اختلف أهل العلم في أول وقت العصر، فقالت طائفة: أول وقت العصر: إذا صار ظل كل شيء مثله، كذلك قال مالك، ، وسفيان الثوري ، والشافعي وأحمد، وإسحاق ، وحجتهم في ذلك حديث وأبو ثور، ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ابن عباس "أمني جبريل عليه السلام عند البيت مرتين".
ثم اختلفوا بعد قصدهم القول بظاهر حديث فقالت فرقة منهم: أول وقت العصر إذا صار ظل كل شيء مثله وهو آخر وقت الظهر فلو أن رجلين قاما في هذا الوقت يصلي الواحد الظهر ويصلي الآخر العصر كانا مصلين الصلاتين في وقتهما قال بهذا القول ابن عباس وحكى عن إسحاق، أنه قال به، قال: وقيل ابن المبارك كيف يكون وقتا واحدا لصلاتين من غير سفر ولا عذر؟ قال لابن المبارك: : أيضرك ذلك إنما جاء به ابن المبارك جبريل هكذا ولو جاءه وقتا واحدا لثلاث صلوات لجعلناه لثلاث.
وقالت فرقة: لا يفوت الظهر حتى يجاوز [ظل] كل شيء مثله، فإذا جاوزه فقد فاتت، ووقت العصر إذا جاوز ظل كل شيء مثله، [ ص: 21 ] وذلك حين ينفصل من آخر وقت الظهر هذا قول . الشافعي
وقد حكي عن ربيعة قول ثالث: وهو أن وقت الظهر والعصر في الحضر والسفر إذا زالت الشمس.
قال وقول أبو بكر: صحيح يدل عليه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من ذلك حديث الشافعي قوله: عبد الله بن عمرو ، وحديث "وقت الظهر ما لم يحضر العصر" أبي قتادة : "إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يدخل وقت الأخرى" ، وفي المسألة قول رابع: وهو أن ومن صلى قبل ذلك لم تجزه صلاته، هذا قول النعمان، وهو قول خالف صاحبه الأخبار الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنظر غير دال عليه ولا نعلم أحدا سبق قائل هذا القول إلى مقالته وعدل أصحابه عن القول به فبقي قوله منفردا لا معنى له [ ص: 22 ] . أول وقت العصر أن يصير الظل قامتين بعد الزوال،