مسائل :
واختلفوا في : فقالت طائفة : لا يجوز . هذا قول الوصي يكاتب عبدا ليتيم ابن أبي ليلى . والشافعي
وقيل لأحمد (بن حنبل) : هل يكاتب الوصي ؟ قال : الوصي أب ، كل ما صنع إذا كان على الإصلاح أي : فهو جائز .
وقال : كلما كاتبه وفيه صلاح له جاز ، والعتق لا يجوز . إسحاق
واختلفوا في : ففي قول الأب يكاتب مماليك أولاده الأطفال : لا يجوز ذلك . الشافعي
وفي قول أحمد وإسحاق : ذلك جائز . [ ص: 560 ]
وقال النعمان في الرجل يكون له الابن الصغير يكاتب عبدا من عبيده قال : مكاتبته جائزة ، فإن أعتقه على مال لم يجز ، وإن باعه نفسه بمال لم يجز .
وسئل عن مالك ، أو تكون قيمة الكتابة أقل من قيمة رقبته ، قال المكاتب يعتقه سيده عند الموت فتكون قيمة رقبته أقل من قيمة ما عليه من الكتابة : ينظر في الذي هو أقل من القيمة فيجعل في ثلث الميت . مالك
وقال : وإذا أوصى سيد المكاتب بعتقه ، عتق بالأقل من قيمته أو ما (أبقي) عليه من كتابته كأن قيمته [كانت] ألفا ، والذي بقي عليه من كتابته خمسمائة ، فأعتق بخمسمائة لأنه إذا أوصى بعتقه فقد وضع كتابته فقد عتق كأن [كان] قيمته ألفا وبقي من كتابته ألفان فيعتق بالألف ، وإذا عتق سقطت كتابته . الشافعي
وأجمع كل من نحفظ قوله من أهل العلم على أن
وقال له : إذا أديت ذلك في الأوقات التي سميناها فأنت حر أن [ ص: 561 ] الحرية تجب له إذا أدى ما شرط [عليه] . سيد العبد إذا كاتبه على نجوم معلومة بمال تجوز الكتابة به ، يؤديه إلى السيد في أوقات معلومة من شهور العرب .
واختلفوا فيه إذا كاتب على ذلك ولم يقل : فإذا أديت ذلك إلي فأنت حر ، فكان يقول : فإن قال : قد كاتبتك على كذا ولم يقل : إذا أديته فأنت حر ، لم يعتق إن أداه . الشافعي
قال أصحاب الرأي : لو أبطلت المكاتبة ، فإن هذا المكاتب قبل أن يرتفع إلى القاضي . كاتب رجل مملوكه على شيء لا يحل ، من خمر أو خنزير أو شبه ذلك
فإن قال له : أنت حر إذا [أديته] فإنه يعتق ، وإن لم يكن قال له ذلك فإنه يعتق [أيضا] وعليه قيمته في الوجهين جميعا .
واختلفوا في : فقالت طائفة : له شرطه . كذلك قال الرجل يكاتب أمته ويستثني ما في بطنها . وبه قال النخعي أحمد بن حنبل وإسحاق . قال : لما قال إسحاق ابن عمر وغيرهما ذلك . وأبو هريرة
[ ص: 562 ]
8760 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا أحمد بن منيع ، عن عباد بن عباد عبيد الله ، عن نافع ، أعتق غلاما له وامرأته واستثنى ما في بطنها ابن عمر . أن
قال : وهذا لا يجوز في مذهب أبو بكر مالك . والشافعي
قال : قول ابن القاسم في الرجل يعتق الأمة ويستثني ما في بطنها : أن ذلك غير جائز . وكذلك المكاتبة أيضا تثبت الكتابة ويسقط الشرط في ولدها . [ ص: 563 ] مالك
[ ص: 564 ] [ ص: 565 ] بسم الله الرحمن الرحيم