ذكر آخر وقت العشاء
اختلف أهل العلم في آخر وقت العشاء، فقال بعضهم: آخر وقتها إلى ربع الليل، هذا قول ولا نعلم مع قائله حجة. النخعي
وقالت طائفة أخرى: وقت العشاء الآخرة إلى ثلث الليل، كذلك قال ، عمر بن الخطاب ، وأبو هريرة وعمر بن عبد العزيز.
965 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج، قال: نا حماد، عن أيوب، عن نافع ، عن أسلم، أن عمر كتب: أن إذا غاب الشفق إلى ثلث الليل الآخر، ولا تؤخروا إلى ذلك إلا من شغل. وقت، العشاء الآخرة
966 - وحدثنا قال: أخبرنا إسحاق، ، قال: أنا عبد الرزاق ، عن معمر عبد الله بن عثمان بن خثيم ، عن ابن لبيبة، قال: جئت إلى وهو جالس، قال: أبي هريرة وادلام الليل من ههنا، وأشار إلى المشرق، فيما بينك وبين ثلث الليل، وما عجلت بعد ذهاب بياض الأفق فهو أفضل ". وصل صلاة العشاء إذا ذهب الشفق،
وبه قال ، وقد كان يقول إذ هو الشافعي بالعراق: وقتها نصف الليل، ولا يفوت إلى الفجر. وهذا أصح قوليه؛ لأنه يجعل على المفيق قبل طلوع الفجر المغرب والعشاء، ولو كان الوقت فائتا ما وجب القضاء بعد الفوات. ومن حجة من قال بقول ، عمر بن الخطاب حديث وأبي هريرة الذي فيه ذكر إمامة ابن عباس جبريل النبي عليه السلام.
[ ص: 37 ] وقالت طائفة: وقتها إلى نصف الليل، روي هذا القول عن . عمر بن الخطاب
967 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز عارم، قال: نا حماد، عن أيوب، عن ، عن محمد بن سيرين المهاجر، قال: كتب عمر إلى أبي موسى : أن أي حين شئت. صل صلاة العشاء الآخرة إلى نصف الليل الأول
وبه قال ، الثوري ، وابن المبارك وإسحاق ، وأصحاب الرأي، وقال أصحاب الرأي: ومن صلاها بعد ما مضى نصف الليل يجزئه و [لم] نكرهه له، ومن حجة من قال هذا القول حديث وأبو ثور، . عبد الله بن عمرو
968 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا أبو عمر، قال: نا همام ، قال: نا ، عن قتادة أبي أيوب العتكي، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن عمرو "ووقت العشاء إلى نصف الليل".
969 - حدثنا يحيى بن محمد، قال: نا مسدد ، قال: نا يحيى، [عن عبيد الله ] قال: حدثني ، عن سعيد بن أبي سعيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " أبي هريرة لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم أن يؤخروا صلاة [ ص: 38 ] العشاء إلى ثلث الليل - أو شطر الليل - فإنه إذا مضى ثلث الليل - أو شطر الليل - فإنه ينزل إلى السماء الدنيا تبارك وتعالى، فيقول: هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من داع فأستجيب له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ حتى يطلع الفجر ".
970 - حدثنا محمد بن عبد الله، قال: أنا قال: حدثني أنس بن عياض، حميد، قال: أنس: هل اتخذ النبي صلى الله عليه وسلم [خاتما] قال: نعم، أخر ليلة صلاة العشاء الآخرة إلى شطر الليل، ثم أقبل علينا بوجهه بعدما صلى، فقال: "صلى الناس وناموا ولم تزالوا في صلاة منذ انتظرتموها" ، فقال: كأني أنظر إلى وبيص خاتمه صلى الله عليه وسلم. سئل
وفيه قول رابع: وهو أن روي هذا القول عن آخر وقت العشاء إلى طلوع الفجر، ، وروي عن ابن عباس أنه قال: أبي هريرة فمن فعل ذلك فقد فرط. التفريط في الصلاة أن تؤخروها إلى وقت التي بعدها،
971 - حدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الثوري ليث، عن عن طاوس، ، قال: ابن عباس وقت المغرب إلى العشاء، ووقت العشاء إلى الفجر.
972 - وحدثنا عن إسحاق، ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري قال: سمعت عثمان [ ص: 39 ] [بن] موهب، ، وسأله، رجل عن أبا هريرة فقال: أن تؤخرها إلى وقت التي بعدها فمن فعل ذلك فقد فرط. التفريط في الصلاة،
وروينا عن كثير بن عباس أنه قال: وقال لا تفوت صلاة حتى ينادى بالأخرى، عطاء : لا تفوت صلاة الليل المغرب والعشاء حتى النهار، وقال طاوس وعكرمة: وقت العشاء إلى الفجر، قال أحدهما: إلى الصبح، وقال الآخر: إلى طلوع الفجر. ومن حجة القائل بهذا القول حديث أبي قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما التفريط على من لم يصل صلاة حتى يجيء وقت الصلاة الأخرى.
قال ففي قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبو بكر: دليل على أن لا [حرج] على من أخرها إلى شطر الليل، وإذا كان خروجه إليهم بعد انتصاف الليل فصلاته بعد شطر الليل، وإن كان كذلك ثبت أن وقتها إلى طلوع الفجر، ويؤيد ذلك حديث "لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء إلى شطر الليل" أبي قتادة مع أنا قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أعتم ذات ليلة بالعشاء حتى [ذهب] عامة الليل.
973 - حدثنا قال: ثنا محمد بن إسماعيل، حجاج، قال: قال : أخبرني ابن جريج المغيرة بن حكيم، عن أخبرته، [ ص: 40 ] عن أم كلثوم بنت أبي بكر ، قالت: عائشة أعتم النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة حتى ذهب عامة الليل، وحتى نام أهل المسجد. قال: ثم خرج فصلى، فقال: "إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتي".
وقد روينا عن ، عبد الرحمن بن عوف ، وغير واحد من التابعين، أنهم وابن عباس ويجب على من تبعهم، وقال بمثل قولهم أن لا يجعل آخر وقتها ثلث الليل أو شطر الليل، وقد ذكرت إسناد حديث أوجبوا على الحائض تطهر قبل طلوع الفجر بركعة المغرب والعشاء، عبد الرحمن، في كتاب الحيض. وابن عباس