ذكر الاستثناء الذي يسقط الكفارة
أجمع كل من نحفظ من أهل العلم على أن [ ص: 158 ] الحالف لا يكون [مستثنيا] حتى يتكلم بالاستثناء، وإن أضمر الاستثناء في نفسه لم ينفعه ذلك حتى يظهره بلسانه.
وممن حفظنا عنه ذلك: ، إبراهيم النخعي ، وحماد الكوفي ، والحسن البصري ، وسفيان الثوري ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وهذا على مذهب الشافعي ، وبه نقول؛ لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : وأبي ثور "من حلف فقال: إن شاء الله فهو بالخيار، إن شاء مضى وإن شاء ترك".