مسائل من باب السكنى:
واختلفوا فيمن [ ص: 225 ] حلف أن لا يساكن فلانا في دار بعينها واقتسما الدار نصفين، وفتح كل واحد منهما بابا لنفسه فسكنا.
فقالت طائفة: يحنث، كذلك قال ، وأصحاب الرأي. أبو ثور
وقال لا يعجبني ذلك، وقال مالك: : لا حنث عليه. وقال ابن القاسم : إن كانا في بيتين فجعلا بينهما حاجزا أو جدارا، ولكل واحد من الحجرتين باب، فليست هذه مساكنة، وإن كانا في دار واحدة. الشافعي
(قال ) : هكذا أقول، وإذا حلف أن لا يسكن دارا بعينها فهدمت وبنيت فسكنها حنث في قول أبو بكر ، وأصحاب الرأي. أبي ثور