مسائل:
في قول وإذا حلف أن لا يسكن دارا لفلان، فسكن دارا بين فلان وآخر لم يحنث ، الشافعي ، وأصحاب الرأي. وأبي ثور
وإذا حنث في قول حلف أن لا يسكن دارا اشتراها فلان فاشترى فلان دار غيره دارا لغيره فسكنها، ، وأصحاب الرأي. أبي ثور
واختلفوا في فقالت طائفة: أي بيت من شعر أو أدم أو خيمة [ ص: 227 ] أو ما وقع عليه اسم بيت، أو بيت حجارة أو مدر سكن حنث، كذلك قال: الرجل يحلف أن لا يسكن بيتا وهو من أهل البادية أو أهل القرية ولا نية له، ، وقال أصحاب الرأي: إذا سكن بيتا من شعر، أو فسطاطا، أو خيمة لم يحنث إذا كان من أهل الأمصار، وإنما يقع هذا على معاني كلام الناس، وإن كان من أهل البادية حنث في قول الشافعي وقولهم جميعا. أبي ثور
لم يحنث في قول وإذا حلف أن لا يسكن بيتا لفلان فسكن صفة له ، قال: وذلك أن الصفة لا يقال لها بيت في [اللغة] ولا التعارف بين الناس. أبي ثور
وقال أصحاب الرأي: يحنث؛ لأن الصفة بيت، إلا أن يكون نوى البيت دون الصفاف، فإن نوى ذلك لم يحنث.
قال : لا يحنث. أبو بكر
وإذا حلف أن لا يسكن دارا لفلان وهو ينوي بالأجر، فسكن دارا بغير أجر، لم يحنث في قول ، ويحنث في قول أصحاب الرأي؛ وذلك أنه لم يكن قبل ذلك كلام يذكر فيه الأجر. أبي ثور
قال : الأيمان على نيات الحالفين، ولا حنث عليه. أبو بكر
حنث في قول وإذا حلف أن لا يسكن دار فلان هذه، فسكن بعضها، وأصحاب الرأي، إلا أن يكون أراد أن لا يسكنها كلها. [ ص: 228 ] أبي ثور
وإذا حلف أن لا يدخل دارا لفلان ولم يكن له نية، فدخل دارا لفلان فيها ساكن، فقالت طائفة: يحنث، وذلك أن هذه قد يقال: دار فلان وإن كان ساكنا، كذلك قال ، وأصحاب الرأي. أبو ثور
وقال : إذا حلف أن لا يدخل مسكن [فلان] فدخل عليه [مسكنا] بكراء، حنث، إلا أن يكون نوى مسكنا له يملكه. الشافعي
وإذا حلف أن لا يدخل على فلان، ولم يسم بيتا، ولا نية له، فدخل عليه في بيته أو بيت رجل آخر، حنث في قول ، وأصحاب الرأي، وإن دخل عليه في صفة حنث في قولهم جميعا، وإن دخل عليه في دهليز باب أو ظلة، أو سقيفة، أو فسطاط، أو خيمة، أو بيت شعر، حنث في قول أبي ثور ، ولم يحنث في قول أصحاب الرأي. أبي ثور
وإن كان الحالف من أهل البادية حنث إذا دخل عليه بيت شعر في قولهم جميعا.
وإن دخل عليه في الكعبة أو مسجد حنث في قول ، ولم يحنث في قول أصحاب الرأي. أبي ثور
وقال : إذا دخل عليه في المسجد لم يحنث. الشافعي
قال : أبو بكر لم يحنث في قول وإذا حلف أن لا يدخل بيتا لفلان، فانهدم وصار صحراء [ ص: 229 ] ثم دخل ذلك الموضع ، وأصحاب الرأي، وكان أبي ثور يقول: لا يحنث؛ لأنها ليست بدار، وهو قول الشافعي ، وقال أصحاب الرأي: في الدار يحنث؛ لأنها [دار] ، قالوا في البيت لا يكون بيتا إلا ببناء، والدار قد تكون دارا بغير بناء، وقال ابن القاسم في الدار كقولهم. أبو ثور
قال : لا يحنث في المسألتين جميعا؛ لأنها ليست بدار ولا هو بيت، وإذا أبو بكر لم يحنث في قول أصحاب الرأي، وقال حلف أن لا يدخل على فلان بيتا أو دارا فدخل بيتا أو دارا وفلان فيه وهو لا ينوي الدخول عليه : لا يحنث من قبل أنه ليس على ذلك دخل. الشافعي
قال: وفيه قول آخر: أنه يحنث؛ لأنه قد دخل عليه بيتا كما حلف، وقال : إذا لم ينو الدخول عليه ولم يعلم، لم يحنث. أبو ثور
قال : لا يحنث. أبو بكر
لم يحنث، كذلك قال وإذا حلف أن لا يدخل من باب هذه الدار ولا نية له، فحول بابها إلى موضع آخر فدخلها ، وأصحاب الرأي. [ ص: 230 ] الشافعي
قال : وإن نوى أن لا يدخل الدار حنث. الشافعي
قال : هكذا أقول. أبو بكر
واختلفوا في فقالت طائفة: إن نزل مكانه، أو نزع الثوب مكانه، أو خرج من الدار مكانه، وإلا حنث، هذا قول الرجل يحلف أن لا يركب دابة وهو راكب، أو لا يلبس ثوبا وهو لابسه، أو لا يدخل دارا وهو فيها داخل، . الشافعي
وقالت طائفة: لا يحنث في شيء منها إلا أن يخرج من الدار، ثم يدخلها بعد، وكذلك الركوب لا يحنث حتى يبتدئ الركوب، وكذلك الثوب لا يحنث حتى ينزع ثم يلبس، هذا قول . أبي ثور
وقالت طائفة: إذا مكث على الدابة تلك الساعة واقفا، أو سائرا، حنث؛ لأنه ركب بعد يمينه، ولو نزل حين حلف لم يحنث.
وقالت هذه الطائفة في البيت: لو أقام فيه بعد الحلف أياما، لم يحنث؛ لأنه لم يدخل بعد اليمين، قالت: وإن حلف أن لا يلبس القميص فتركه عليه بعد اليمين حنث.
هذا قول أصحاب الرأي.
قال : وليس بين شيء مما فرقوا بينهما فرق، وقول أبو بكر أصح، والله أعلم. أبي ثور
وإذا حلف أن لا يكلم فلانة هذه امرأة فلان، فطلقها فلان، ثم كلمها حنث في قول ، وأصحاب الرأي. أبي ثور
وكذلك إذا [ ص: 231 ] حلف أن لا يكلم فلانا عبد فلان، فباعه [فلان] وكلمه حنث في قولهم جميعا، وكذلك نقول.
وإذا حلف أن لا يدخل دار فلان هذه، فجعلت الدار حماما أو بستانا، ثم دخل ذلك الموضع لم يحنث في قول ، وأصحاب الرأي، وكذلك نقول. أبي ثور
وإذا حلف أن لا يضع قدمه في دار فلان، ولا نية له، فدخلها راكبا لم يحنث في قول ، وإن دخلها وعليه خف أو نعل حنث في قوله، وقال أصحاب الرأي: يحنث في ذلك كله؛ لأن معاني كلام الناس هاهنا إنما يقع على الدخول، وإن نوى أن لا يضع قدمه فيها ماشيا فدخلها راكبا لم يحنث، وإن قام على حائط من حيطانها حنث في قول أبي ثور ، وأصحاب الرأي. أبي ثور
وإذا حلف أن لا يدخل الدار فدخل من قبل حائط الدار حتى صار على سطح من سطوحها حنث في قول المزني ، ، وأصحاب الرأي. وأبي ثور
وقال : لا يحنث، قال: وإنما دخولها أن يدخل بيتا منها أو عرصتها. الشافعي
قال : أبو بكر لا يحنثه بدخوله السطح، ويرى الاعتكاف على ظهر المسجد أو سطح المسجد من المسجد. الشافعي والمزني لا يرى للمعتكف المقام في سطح المسجد، ويحنث الحالف: لا دخل دارا، إن رقى سطحها، وكل ذلك من قولهما تضاد، وهو عندي حانث إذا [ ص: 232 ] رقى في سطحها، وسطح المسجد من المسجد، و [يقيم] فيه المعتكف، ويصلي على سطح المسجد بصلاة الإمام.