[ ص: 259 ] كتاب النذور
[ ص: 260 ] [ ص: 261 ] كتاب النذور
يوفون بالنذر ) قال الله - عز وجل - : ( - رضي الله عنه - حيث سأله عن نذر عليه في الجاهلية أن يوفي بنذره، عمر بن الخطاب وأمر النبي - صلى الله عليه وسلم - وأمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - حيث سأله عن نذر كان على أمه أن يقضيه، وقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : سعد بن عبادة "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه". وقال: "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته له، إنما أستخرج به من البخيل".
9000 - حدثنا قال: حدثنا أحمد بن عبد الجبار العطاردي، ، عن حفص بن غياث عبيد الله، عن نافع، عن ، ابن عمر عن عمر قال: قلت: يا رسول الله، إني نذرت نذرا في الجاهلية فجاء الإسلام، فقال النبي - صلى الله عليه وسلم - : "فف بنذرك". [ ص: 262 ]
9001 - حدثنا محمد بن مهل وغيره، قالوا: حدثنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن الزهري عبيد الله بن عبد الله، عن قال: ابن عباس رسول الله - صلى الله عليه وسلم - عن نذر كان على أمه، فأمره بقضائه. سعد بن عبادة سأل
9002 - وأخبرنا ، قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم ، قال: أخبرني ابن وهب ، عن مالك بن أنس طلحة بن عبد الملك، عن القاسم ، عن ، عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: عائشة "من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه".
9003 - حدثنا ، قال: حدثنا بكار بن قتيبة ، قال: حدثنا أبو داود الطيالسي ، عن شعبة منصور ، عن عبد الله بن مرة، عن ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - نهى عن النذر، وقال: "إنه لا يأت بخير إنما يستخرج به من البخيل".
9004 - أخبرنا محمد بن علي ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا عبد الرزاق ، عن معمر أنه سمع همام بن منبه، يقول: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : [ ص: 263 ] أبا هريرة "لا يأتي ابن آدم النذر بشيء لم أكن قدرته، إنما أستخرج به من البخيل".
وكان أبو عبيد يقول: وجه النهي عن النذر والتشديد فيه ليس هو أن يكون قائما، ولو كان كذلك ما أمر الله أن يؤتى به ولا حمد أهله عليه، ولكن وجهه عندي تعظيم شأن النذور، وتغليظ أمره؛ لئلا يستهان به فيفرط في قضائه، ويترك القيام به، ألست ترى أنه قد بلغ من وجوبه وشدة أمره أن جاءت السنة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الوفاء بنذر الجاهلية، وحتى أوجبه على الموتى وأمر بقضائه عنهم، ثم جعلت العلماء هزله مثل جده حتى أوجبوا على المماليك إذا عتقوا، وبلغ بعضهم من الشدة فيه أن أنفذوه في الهجران وهو معصية، وإن كان هذا القول غير معمول به.
قال أبو عبيد : فإذا كان يؤمر به مع هذه الخلال الخمس من الشرك والموت والرق والهزل والمعصية، فكيف يكون حال الناذر به إذا زايلته هذه العلل كلها فكان نذره في الإسلام، والحياة، والحرية، والجد، والطاعة، مع ما نطق به الكتاب، واجتمعت عليه الأمة من إيجابه؟!
فكل ما ذكرنا ينبئك عن تغليظ النذر، وتعظيم شأنه، والمعنى الذي جاء النهي له، والله أعلم بما أراد نبيه - صلى الله عليه وسلم - من نهيه عنه. [ ص: 264 ]