ذكر النذر في البدن والهدي
روي عن أنه قال: ابن عباس مكة ، ومن جعل عليه جزورا أو بقرة فمحلها حيث سمى أو نوى. من جعل عليه بدنة فمحلها
هكذا روي عن الحسن والشعبي ، وقال وعطاء ابن الحنفية عبد الله بن محمد: إذا فإن البدن من الإبل والبقر، وينحرها نذر أن ينحر بدنة بمكة إلا أن يسمي مكانا أو ينويه، فإن لم يجد بقرة فسبع من الغنم.
وكذلك قال ، وقال سالم بن عبد الله بمثله، إلا أنه قال: فإن لم يجد بقرة فعشر من الغنم. سعيد بن المسيب
وكان يقول: الشافعي بمكة ، فإن سمى موضعا من الأرض ينحرها فيه أجزأت. إذا نذر الرجل بدنة لم تجزئه إلا
وكان أبو عبيد يقول: لا محل للبدن دون الحرم، وذلك [ ص: 271 ] لأن الله - عز وجل - إنما ذكرها مع النسك ثم سماها شعائر فقال: ( وأذن في الناس بالحج ) إلى قوله ( من بهيمة الأنعام ) ثم قال في إثر هذا ( والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير ) وقال ( ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ) فكل هذا ينبئك أن البدن لا محل لها دون مكة .
وروي عن أنه قال في الرجل يجعل عليه بدنة، قال: نيته، وقد كانوا ينحرون في الجيوش. النخعي
قال أبو عبيد : وقد قال بهذا - يعني بقول - بعض أهل النخعي العراق ، ولا يرون عليه في شيء من البدن بلوغ مكة ، إلا أن يقول: علي هدي.
وكان يرى أن البدنة في الأضاحي، والهدي بسبع من الغنم، وكذلك البقر. الشافعي