ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق
وقد اختلف فيه أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق.
فقالت (طائفة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، على ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
روي هذا القول عن ، عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وثبت ذلك عن وعلي بن أبي طالب . عائشة
9010 - حدثنا ، قال: حدثنا إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أن عطاء الخراساني، قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع. عمر بن الخطاب
9011 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله بن الوليد ، عن سفيان، قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد ، قال: حدثتني [قالت] أتي بسارق قد سرق أترنجة في عهد [ ص: 279 ] عمرة ، فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع. عثمان بن عفان
9012 - وحدثونا عن بندار ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا جعفر ، عن أبيه عليا قطع في ربع دينار: درهمين ونصف. أن
9013 - حدثنا ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا ، عن عمرة قالت: عائشة القطع في ربع دينار فصاعدا.
وبه قال ، عمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، ومحمد بن إدريس الشافعي . وأبو ثور
وقالت طائفة: تقطع اليد في ربع دينار، وفي ثلاثة دراهم، فإن [ ص: 280 ] سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف، لم تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاث دراهم.
هذا قول ، وقال مالك بن أنس في السلع: لا تقطع إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم، قل الصرف أو كثر. مالك
وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: فلما احتيج إلى أن يقوم على حديث تقطع اليد في ثلاثة دراهم، ؛ لأن الحجفة قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم. ابن عمر
وقال أحمد: إن يسرق من غير الدراهم والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطع. هذا معناه.
قال : وهذا قول ثالث. أبو بكر
وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس، روي هذا القول عن . عمر بن الخطاب
9014 - حدثناه موسى، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا ، عن أبو بكر بن عياش منصور ، عن مجاهد ، عن قال: قال سعيد بن المسيب عمر ..... وهذه الرواية أثبت عن عمر من الرواية التي رويناها عنه في القول الأول.
قال : سليمان بن يسار [ ص: 281 ] لا تقطع الخمس إلا في الخمس.
9015 - وفي حديث ، عن سفيان الثوري ، عن شعبة ، عن قتادة أنس قال: في مجن قيمته خمسة دراهم. أبو بكر قطع
حدثناه ، قال: حدثنا علي بن الحسن عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا . شعبة
وقال بمثل قول : سليمان بن يسار ابن أبي ليلى . وابن شبرمة
وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم.
وقال بعضهم: دينار أو عشرة دراهم.
روي عن ، علي بن أبي طالب أنهما قالا: لا تقطع - قال أحدهما: اليد وقال الآخر: الكف - إلا في دينار أو عشرة دراهم. وعبد الله بن مسعود
9016 - حدثنا بحديث
علي: ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق الحسن بن عمارة، عن ، عن الحكم بن عتيبة يحيى بن الجزار، عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم.
9017 - وحدثنا بحديث : ابن مسعود ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، عبد الرحمن [عن القاسم بن عبد الرحمن] عن [ ص: 282 ] قال: ابن مسعود كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.
قال : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم. عطاء بن أبي رباح
وقال : النخعي تقطع يد السارق في دينار أو قيمته.
وممن قال بأن يد السارق لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر: النعمان وصاحباه، وحكي ذلك عن الثوري.
وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا.
روي هذا القول عن ، وعن أبي هريرة . أبي سعيد الخدري
وقال بعضهم: لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلث دينار.
روي هذا القول عن أبي جعفر .
9018 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا يحيى، عن داود بن فراهيج، وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا. أبا هريرة أنه سمع
وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه.
روي ذلك عن عثمان البتي.
وفيه قول تاسع: وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة، قلت أو كثرت.
هذا قول الخوارج، وبه قال طائفة من أهل الكلام، وقد [ ص: 283 ] روينا عن في هذا الباب ثلاث روايات، ذكر الحسن البصري الأشعث عنه أنه قال: ما كنت لأقطعه في أقل من ثمن خمسة.
وذكر منصور عنه أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا، ويتلو هذه الآية ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .
وذكر عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد فاجتمع رأينا على درهمين. قتادة
قال : وقوله: أجمع رأينا على درهمين، قول عاشر. أبو بكر
هذا الذي حضرني وانتهى إلي من اختلاف أهل العلم في هذا الباب.
فأما من جعل الحد الذي يجب فيه [قطع] اليد ثلاثة دراهم، فإنه احتج بحديث : ابن عمر
9019 - أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا ، قال: أخبرنا الشافعي عن مالك، نافع، عن ، ابن عمر أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.
قال : وهذا حديث ثابت، وليس في قطعه فيما قيمته ثلاثة دراهم دليل على أن لا يقطع من سرق أقل منها، ولا أحسب تقويم ثلاثة دراهم إلا من أبو بكر ، وإن احتج محتج بالحديث الذي: ابن عمر
9020 - حدثناه يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا مسدد ، قال: [ ص: 284 ] حدثنا قال: حدثنا عيسى بن يونس ، عن الأعمش أبي صالح ، عن قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : أبي هريرة "لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت يده، وإن سرق حبلا قطعت يده".
قال : فإن كان هذا ثابتا فقد يكون مراده الحبل الذي يسوى ربع دينار من حبال الشعر وغيره، وقد تكون البيضة من الحديد فيكون ذلك موافقا لحديث أبو بكر ، وليس في الباب أبين من حديث عائشة ، وبه نقول. عائشة