الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              ذكر اختلاف أهل العلم في القدر الذي يجب فيه قطع يد السارق

                                                                                                                                                                              وقد اختلف فيه أهل العلم فيما يجب فيه قطع يد السارق.

                                                                                                                                                                              فقالت (طائفة: لا تقطع يد السارق إلا في ربع دينار فصاعدا، على ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن عمر بن الخطاب ، وعثمان بن عفان ، وعلي بن أبي طالب ، وثبت ذلك عن عائشة .

                                                                                                                                                                              9010 - حدثنا إسحاق ، قال: حدثنا عبد الرزاق ، عن معمر ، عن عطاء الخراساني، أن عمر بن الخطاب قال: إذا أخذ السارق ما يساوي ربع دينار قطع.

                                                                                                                                                                              9011 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله بن الوليد ، عن سفيان، قال حدثني عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد ، قال: حدثتني عمرة [قالت] أتي بسارق قد سرق أترنجة في عهد [ ص: 279 ] عثمان بن عفان ، فقومت بثلاثة دراهم من حساب الدينار باثني عشر درهما، قالت: فقطع.

                                                                                                                                                                              9012 - وحدثونا عن بندار ، قال: حدثنا يحيى، قال: حدثنا جعفر ، عن أبيه أن عليا قطع في ربع دينار: درهمين ونصف.

                                                                                                                                                                              9013 - حدثنا علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا عبد الله بن أبي بكر ويحيى بن سعيد قالا: حدثتنا عمرة ، عن عائشة قالت: القطع في ربع دينار فصاعدا.

                                                                                                                                                                              وبه قال عمر بن عبد العزيز ، والأوزاعي ، والليث بن سعد ، ومحمد بن إدريس الشافعي ، وأبو ثور .

                                                                                                                                                                              وقالت طائفة: تقطع اليد في ربع دينار، وفي ثلاثة دراهم، فإن [ ص: 280 ] سرق درهمين وهو ربع دينار لانخفاض الصرف، لم تقطع يده حتى تبلغ سرقته ثلاث دراهم.

                                                                                                                                                                              هذا قول مالك بن أنس ، وقال مالك في السلع: لا تقطع إلا أن تبلغ ثلاثة دراهم، قل الصرف أو كثر.

                                                                                                                                                                              وكان أحمد بن حنبل وإسحاق يقولان: تقطع اليد في ثلاثة دراهم، فلما احتيج إلى أن يقوم على حديث ابن عمر ؛ لأن الحجفة قومت ثلاثة دراهم، فإذا سرق ذهبا فربع دينار، وإن سرق فضة فثلاثة دراهم.

                                                                                                                                                                              وقال أحمد: إن يسرق من غير الدراهم والدنانير، فكانت قيمته ربع دينار أو ثلاثة دراهم، قطع. هذا معناه.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا قول ثالث.

                                                                                                                                                                              وفيه قول رابع: وهو أن الخمس لا تقطع إلا في خمس، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب .

                                                                                                                                                                              9014 - حدثناه موسى، قال: حدثنا منصور بن أبي مزاحم، قال حدثنا أبو بكر بن عياش ، عن منصور ، عن مجاهد ، عن سعيد بن المسيب قال: قال عمر ..... وهذه الرواية أثبت عن عمر من الرواية التي رويناها عنه في القول الأول.

                                                                                                                                                                              قال سليمان بن يسار : لا تقطع الخمس إلا في الخمس. [ ص: 281 ]

                                                                                                                                                                              9015 - وفي حديث سفيان الثوري ، عن شعبة ، عن قتادة ، عن أنس قال: قطع أبو بكر في مجن قيمته خمسة دراهم.

                                                                                                                                                                              حدثناه علي بن الحسن ، قال: حدثنا عبد الله، عن سفيان، قال: حدثنا شعبة .

                                                                                                                                                                              وقال بمثل قول سليمان بن يسار : ابن أبي ليلى وابن شبرمة .

                                                                                                                                                                              وفيه قول خامس: وهو أن اليد لا تقطع إلا في عشرة دراهم.

                                                                                                                                                                              وقال بعضهم: دينار أو عشرة دراهم.

                                                                                                                                                                              روي عن علي بن أبي طالب ، وعبد الله بن مسعود أنهما قالا: لا تقطع - قال أحدهما: اليد وقال الآخر: الكف - إلا في دينار أو عشرة دراهم.

                                                                                                                                                                              9016 - حدثنا بحديث

                                                                                                                                                                              علي: إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الحسن بن عمارة، عن الحكم بن عتيبة ، عن يحيى بن الجزار، عن علي قال: لا تقطع الكف في أقل من دينار أو عشرة دراهم.

                                                                                                                                                                              9017 - وحدثنا بحديث ابن مسعود : إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن الثوري، عن عبد الرحمن [عن القاسم بن عبد الرحمن] عن ابن مسعود [ ص: 282 ] قال: كان لا تقطع اليد إلا في دينار أو عشرة دراهم.

                                                                                                                                                                              قال عطاء بن أبي رباح : لا تقطع يد السارق فيما دون عشرة دراهم.

                                                                                                                                                                              وقال النخعي : تقطع يد السارق في دينار أو قيمته.

                                                                                                                                                                              وممن قال بأن يد السارق لا تقطع إلا في عشرة دراهم أو ما يساوي عشرة دراهم أو أكثر: النعمان وصاحباه، وحكي ذلك عن الثوري.

                                                                                                                                                                              وفيه قول سادس: وهو أن اليد تقطع في أربعة دراهم فصاعدا.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن أبي هريرة ، وعن أبي سعيد الخدري .

                                                                                                                                                                              وقال بعضهم: لا تقطع اليد إلا في أكثر من ثلث دينار.

                                                                                                                                                                              روي هذا القول عن أبي جعفر .

                                                                                                                                                                              9018 - حدثنا يحيى، قال: حدثنا مسدد ، قال: حدثنا يحيى، عن داود بن فراهيج، أنه سمع أبا هريرة وأبا سعيد يقولان: تقطع اليد في أربعة دراهم فصاعدا.

                                                                                                                                                                              وفيه قول ثامن: وهو أن اليد تقطع في درهم فما فوقه.

                                                                                                                                                                              روي ذلك عن عثمان البتي.

                                                                                                                                                                              وفيه قول تاسع: وهو أن على كل سارق القطع إذا سرق ما له قيمة، قلت أو كثرت.

                                                                                                                                                                              هذا قول الخوارج، وبه قال طائفة من أهل الكلام، وقد [ ص: 283 ] روينا عن الحسن البصري في هذا الباب ثلاث روايات، ذكر الأشعث عنه أنه قال: ما كنت لأقطعه في أقل من ثمن خمسة.

                                                                                                                                                                              وذكر منصور عنه أنه كان لا يوقت في السرقة شيئا، ويتلو هذه الآية ( والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما ) .

                                                                                                                                                                              وذكر قتادة عنه أنه قال: تذاكرناه على عهد زياد فاجتمع رأينا على درهمين.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وقوله: أجمع رأينا على درهمين، قول عاشر.

                                                                                                                                                                              هذا الذي حضرني وانتهى إلي من اختلاف أهل العلم في هذا الباب.

                                                                                                                                                                              فأما من جعل الحد الذي يجب فيه [قطع] اليد ثلاثة دراهم، فإنه احتج بحديث ابن عمر :

                                                                                                                                                                              9019 - أخبرنا الربيع ، قال: أخبرنا الشافعي ، قال: أخبرنا مالك، عن نافع، عن ابن عمر ، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : وهذا حديث ثابت، وليس في قطعه فيما قيمته ثلاثة دراهم دليل على أن لا يقطع من سرق أقل منها، ولا أحسب تقويم ثلاثة دراهم إلا من ابن عمر ، وإن احتج محتج بالحديث الذي:

                                                                                                                                                                              9020 - حدثناه يحيى بن محمد بن يحيى ، قال: حدثنا مسدد ، قال: [ ص: 284 ] حدثنا عيسى بن يونس قال: حدثنا الأعمش ، عن أبي صالح ، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - : "لعن الله السارق إن سرق بيضة قطعت يده، وإن سرق حبلا قطعت يده".

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : فإن كان هذا ثابتا فقد يكون مراده الحبل الذي يسوى ربع دينار من حبال الشعر وغيره، وقد تكون البيضة من الحديد فيكون ذلك موافقا لحديث عائشة ، وليس في الباب أبين من حديث عائشة ، وبه نقول.

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية