ذكر السارق يقر بالسرقة أو ثبت عليه بها بينة والمسروق منه غائب
اختلف أهل العلم في السارق يقر بالسرقة التي يجب قطع يد السارق في مثلها والمسروق منه غائب، أو يثبت عليه بذلك بينة.
فقالت طائفة: تقطع يده، كذلك قال في البينة تثبت على السارق بأنه سرق ما يجب فيه قطع اليد، وصاحب المتاع غائب. مالك
وهذا قول إذا أقر مرتين والمسروق منه غائب، وبه قال ابن أبي ليلى ، أن يده يجب قطعها. أبو ثور
وقالت طائفة: يحبس ولا يقطع حتى يحضر المسروق منه، هكذا قال الشافعي والنعمان ويعقوب ، غير أن يعقوب قال: في نفسي منه. [ ص: 288 ]
قال : أبو بكر وكذلك القطع في السرقة يجب إقامة ذلك على السارق، وإذا قال من خالف هذا القول إذا قال: قد زنيت بأمة فلان، ووصف الزنا والأمة غائبة، أو قال: زنيت بفلانة الحرة، أو شهد عليه بذلك شهود ولم تحضر: إن إقامة الحد في ذلك تجب، ولا ينتظر قدوم الأمة ولا حضور سيدها ولا الحرة؛ لأن إقامة الحد تجب على الزاني والسارق إذا أقر الزاني بالزنا أو شهدت عليه به بينة، أو قامت عليه بذلك بينة، فلم لا كان كذلك حد السارق يجب إقامته إذا أقر أو قامت عليه بذلك بينة؟! حد الزنا إنما يجب أن يقام إذا أقر الزاني،
فإن قال: لأني أجعله خصما له إذا ادعى المتاع الذي سرقه.
قيل: فكذلك لو ادعى الزاني بالأمة جعلته خصما فيها كما جعلته خصما في المتاع الذي سرقه، وكذلك لو ادعى على الحرة النكاح، فإذا كنت لا تقف عن إقامة حد الزنا لدعواه فأوجب قطع اليد، ولا تلتفت إلى دعواه.