باب ذكر إثبات الرجم على الثيب الزاني
قال الله - جل ذكره - : ( يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء ) .... إلى قوله: ( وأحسن تأويلا ) وقال: ( من يطع الرسول فقد أطاع الله ) ، وقال: ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) ..... الآية، فقد ألزم الله خلقه طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع أمره، فمما ثبتت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أمر به: الرجم . [ ص: 425 ]
وقد كان رضي الله عنه يقول: نزلت في كتاب الله وأقرأناها . عمر بن الخطاب
وقال عمر: رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده وقد رجم بعد عمر رضي الله عنه، فالرجم ثابت بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم وباتفاق عوام أهل العلم عليه . علي بن أبي طالب
9117 - أخبرنا قال: أخبرنا الربيع بن سليمان، قال: أخبرنا الشافعي، عن مالك بن أنس، عن ابن شهاب، عبيد الله بن عبد الله، عن قال: سمعت ابن عباس يقول: عمر بن الخطاب من الرجال والنساء إذا قامت عليه بينة، أو كان الحمل، أو الاعتراف . الرجم في كتاب الله حق على من زنى إذا أحصن
9118 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عبيد الله بن عبد الله، عن قال: سمعت ابن عباس، عمر يقول: إن الله بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالحق وأنزل معه الكتاب فكان مما أنزل عليه آية الرجم، فرجم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده، وإني خائف أن يطول بنا الزمان فيقول قائل: والله ما نجد الرجم في كتاب الله، فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله، ألا وإن وقامت البينة، [ ص: 426 ] أو كان الحمل، أو الاعتراف . الرجم حق على من زنى إذا أحصن
9119 - حدثنا عن إسحاق، عن عبد الرزاق، عن معمر، أيوب، عن نافع، قال: شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أتي [بيهوديين] زنيا، فأرسل إلى قارئهم فجاء بالتوراة، فسأله: "أتجدون في كتابكم الرجم؟" . فقال: لا ولكنهما [يجبهان ويحممان] قال: فقال - أو قيل له: اقرأ، فوضع يده على آية الرجم، فجعل يقرأ حولها، فقال ابن عمر أخر كفك، فأخر كفه فإذا هو بآية الرجم، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجما. قال عبد الله بن سلام: فلقد رأيتهما يرجمان وإنه ليقيها الحجارة . ابن عمر: عن
9120 - حدثنا قال: أخبرنا إسحاق، قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرني ابن جريج أنه سمع أبو الزبير، يقول: جابر بن عبد الله أسلم ورجلا من اليهود وامرأة رجم النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من [ ص: 427 ] قال وممن روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رجم: أبو بكر: ابن عباس، وجابر بن سمرة، وعمران بن حصين، وابن مسعود، . وزيد بن ثابت
وقد روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإسناد الثابت أنه قال: . "لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث خلال: بكفر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أو قتل نفس بغير نفس"
وممن رأى على الزاني المحصن الرجم: فيمن تبعه من مالك بن أنس أهل المدينة، فيمن قال بقوله من والأوزاعي أهل الشام، وسائر وسفيان الثوري، أهل العراق، وبه قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان، ومحمد، وبه يقول عوام أهل الفتيا من علماء الأمصار .