ذكر ما يجب على من أتى بهيمة
واختلفوا فيما يجب على من أتى بهيمة .
فقالت طائفة: يقتل الفاعل، وتقتل البهيمة. روي هذا القول عن ولعل من حجة من يقول هذا القول حديث أبي سلمة بن عبد الرحمن، أبي هريرة، وابن عباس .
9194 - حدثنا حدثنا موسى بن هارون، حدثنا القاسم بن الفضل، خالد بن أبي يزيد، حدثنا عن علي بن مسهر، محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي هريرة . [ ص: 511 ] "من وقع على بهيمة فاقتلوه واقتلوها معه"
9195 - حدثنا إبراهيم بن عبد الله قال: أخبرنا قال: أخبرنا يزيد بن هارون، عبد الله بن جعفر، عن عن عمرو بن أبي عمرو، عكرمة، عن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ابن عباس " " اقتلوا واقع البهيمة، واقتلوا البهيمة .
وقال عليه القتل إذا تعمد ذلك وهو يعلم ما جاء فيه عن رسول الله، فإن درأ عنه إمام القتل لا ينبغي أن يدرأ عنه جلد مائة تشبيها بالزنا. وقال في موضع آخر: يؤدب أدبا شديدا . [ ص: 512 ] إسحاق بن راهويه:
وقالت طائفة: عليه الحد يرجم إن كان ثيبا، وإن كان بكرا جلد .
هذا قول . الحسن البصري
وقال يقام عليه الحد . قتادة:
وفيه قول ثالث: وهو أن يجلد مائة، أحصن أو لم يحصن. هكذا قال . الزهري
[وفيه] قول رابع: وهو أن لا حد عليه. روي هذا القول عن . ابن عباس
9196 - حدثنا قال: أخبرنا محمد بن عبد الوهاب، قال: أخبرنا عبيد الله بن موسى، سفيان وإسرائيل، عن عن عاصم بن أبي النجود، أبي رزين، عن قال: ليس عليه حد . ابن عباس،
وروي ذلك عن . [ ص: 513 ] الشعبي
وقال ابن منبه: في التوراة: من فهو ملعون عند الله . أصاب بهيمة
وفيه قول خامس: وهو أن عليه التعزير. روي هذا القول عن عطاء، وقال والنخعي. الحكم: يعزر دون الحد .
وبه قال مالك، وسفيان الثوري، وأحمد، وأصحاب الرأي، واشتبه علي مذهب في الباب، لأني وجدت القول عنه مختلفا قال في كتاب: والشهادة على اللواط وإتيان البهائم أربعة لا يقبل فيه أقل منهم لأن كلا جماع، فشبه في هذا الموضع إتيان البهائم باللواط، وقال في موضع من كتاب الشهادات: ويكون فيما يسأل الإمام الشهود أزنى بامرأة، لأنهم قد يعدون الزنا وقع على بهيمة، ولعلهم أن يعدوا الاستمناء زنا، فلا نحده أبدا حتى يثبتوا الشهادة ويبينوا فيما يجب في مثله حد الزنا. فعلى ما أومئ إليه في هذا الموضع لا يجب عليه الحد . الشافعي
وقد حكى هذا بعض البصريين عنه، والله أعلم .
وفيه قول سادس: قاله . جابر بن زيد
9197 - ذكر عبد الأعلى، عن سعيد، عن بديل، عن أنه [ ص: 514 ] قال: [إذا] جابر بن زيد أقيم عليه الحد، إلا بهيمة هي له . أتى الرجل بهيمة
قال إن ثبت خبر أبو بكر: عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب وجب القول به، وإن لم يثبت فالواجب على ما من بلي بذلك أن يكثر من الاستغفار، ولو عزره الحاكم كان حسنا، والله أعلم، وقد جعل بعض الناس قول ابن عباس لا حد عليه بحديث ابن عباس: وقال: لو كان عند عمرو بن أبي عمرو، في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لم يخالفه، والله أعلم . ابن عباس
وقال يحيى بن معين: ليس به بأس، وليس بالقوي . [ ص: 515 ] عمرو بن أبي عمرو
وحديث إنما رواه شيخ مجهول، أبي هريرة ذكر وعلي بن مسهر أن كتبه كانت ذهبت، فكتب بعد. قال أحمد بن حنبل أحمد في حديثه: فإن كان روى هذا غير علي، وإلا فليس بشيء .
وروي عن مسروق أنه قال في الذي يأتي البهيمة: إذا فعل ذلك بها ذبحت .
وقال يشرب من لبنها، ويؤكل من لحمها. وحكي عن الثوري: عبيد الله بن الحسن أنه قال: لا بأس بأكلها، ويطرح المكان الذي فعل [ ص: 516 ] بها فيه. وحكي عن بعض أصحاب الرأي أنه قال: تذبح وتحرق، ولا تحرق بغير ذبح، لا مثلة .