[ذكر الجمع بين الصلاتين للمريض]
اختلف أهل العلم في جمع المريض بين الصلاتين في الحضر والسفر فأباحت طائفة للمريض أن يجمع بين الصلاتين، وممن رخص في ذلك . وقال عطاء بن أبي رباح في المريض إذا كان أرفق به أن يجمع بين الظهر والعصر في وسط وقت الظهر، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك بعد الزوال، ويجمع بين المغرب والعشاء [ ص: 138 ] عند غيبوبة الشفق، إلا أن يخاف أن يغلب على عقله فيجمع قبل ذلك، وإنما ذلك لصاحب البطن وما أشبهه من المرضى أو صاحب العلة الشديدة، فيكون هذا أرفق به. مالك:
وقال فإن جمع المريض بين الظهر والعصر غير مضطر إلى ذلك، فيعيد ما كان في وقته، وما كان ذهب [وقته] ليس عليه إعادة. وقال مالك: : يجمع المريض بين الصلاتين، وكذلك قال أحمد بن حنبل إسحاق.
وكرهت طائفة هذا قول الجمع بين الصلاتين في الحضر [في] غير حال المطر، ، قال: والجمع في المطر رخصة لعذر، وإن كان عذر غيره لم يجمع فيه وذلك [كالمرض] والخوف. الشافعي
وفيه قول ثالث قاله أصحاب الرأي، قالوا: في المريض إذا أراد أن يجمع بين الصلاتين قال: فليدع الظهر حتى يجيء آخر وقتها، ويقدم العصر في أول وقتها، ولا يجمع في وقت إحداهما [ ص: 139 ] [ ص: 140 ] [ ص: 141 ] .