باب ذكر المقتول يكون له ورثة صغار وكبار
اختلف أهل العلم في المقتول يكون له ورثة كبار وأطفال .
فقالت طائفة : يستأني به بلوغ صغارهم .
روي هذا القول عن ، وبه قال عمر بن عبد العزيز ، ابن أبي ليلى . وابن شبرمة
وقال : يسجن المطلوب ، وأصحابنا على ذلك ، وكذلك قال الثوري ، الشافعي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، وحكي ذلك عن عبيد الله بن الحسن .
قال : وإذا وجب أن يستأني وينتظر بلوغ صغيرهم ، وجب كذلك أن ينتظر قدوم غائبهم ، وإفاقة المغمى عليه منهم ، حتى يحضر الغائب أو يوكل ، ويفيق المغمى عليه أو يموت ، فيقوم وارثه مقامه . أبو بكر
وقالت طائفة : للكبار أن يقتلوا القاتل قبل بلوغ الصغار .
هذا قول ، مالك بن أنس والنعمان .
وذكر محمد بن الحسن أن فيها قولا آخر : أنه ينتظر بالصغير ، وأن الإمام وليه ، فإن شاء صالح له ، وإن شاء انتظر ، وليس له أن يقتل ولا يقتص ، وكذلك المعتوه بمنزلة الصبي . [ ص: 105 ]
وهذا قول أبي يوسف ومحمد ، واحتج بعض من قال بقول النعمان : بأن الحسن بن علي قتل ابن ملجم بعلي ، قال : وكان لعلي أولاد صغار . وقال في رجل قتل وله ولد صغار ، قال : ذاك إلى أوليائه . وقال الحسن البصري : يقتل أولياء الكبار إن شاؤوا ، ولا ينتظروا . وسئل حماد بن أبي سليمان عن قتيل ترك ابنا صغيرا وأخاه كبيرا ؟ قال : دمه إلى أخيه ، إن شاء عفى وإن شاء قتل ، ما لم يدرك ابنه . قال الأوزاعي الوليد بن مسلم : فذكرت ذلك ، لمالك بن أنس فقالا مثل ذلك . والليث بن سعد