باب ذكر دية الأسنان
جاء الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال : وفي السن خمس من الإبل .
9488 - حدثنا ، قال : حدثنا محمد بن إسماعيل ، قال : حدثنا الحكم بن موسى ، عن يحيى بن حمزة سليمان بن داود ، قال : حدثني ، عن الزهري ، عن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم أبيه ، عن جده ، اليمن بكتاب فيه الفرائض والسنن والديات ، وبعث به مع [ ص: 236 ] عمرو بن حزم فقرئت على أهل اليمن : أن في السن خمس من الإبل . أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى أهل
قال وبظاهر هذا الحديث نقول : لا فضل للثنايا منها على الأنياب والأضراس والرباعيات ، لدخولها كلها في جملة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهو مع ذلك قول الأكثر من أهل العلم ، ولما لم يختلفوا في أن دية اليدين سواء ، وإن اختلفت منافعهما ، كانت الأسنان كذلك ، وإن كانت مختلفة المنافع والجمال . أبو بكر :
9489 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق محمد بن راشد ، قال : أخبرني ، عن عمرو بن شعيب أبيه ، عن جده ، عن قال : عبد الله بن عمرو قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأسنان والأصابع سواء .
وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب ، فقال كثير منهم بظاهر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لم يفضلوا منها شيئا على شيء . روي هذا القول عن في كل سن خمس من الإبل ، علي بن أبي طالب ، وابن عباس . ومعاوية بن أبي سفيان
9490 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق معمر ، عن والثوري أبي إسحاق ، عن عاصم بن ضمرة ، عن علي قال : . في السن خمس من الإبل
9491 - أخبرنا الربيع ، قال : أخبرنا ، قال : أخبرنا الشافعي ، [ ص: 237 ] عن مالك ، عن داود بن الحصين أبي غطفان بن طريف المري ، بعثه إلى مروان بن الحكم يسأله ما في الضرس ؟ فقال عبد الله بن عباس فيه خمس من الإبل عبد الله بن عباس : . قال : فردني إليه أن مروان فقال : أتجعل مقدم الفم مثل الأضراس . فقال : لو لم يعتبر ذلك إلا بالأصابع ، عقلها سواء . ابن عباس
9492 - حدثنا ، قال : حدثنا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال : حدثنا حماد ، عن يحيى بن سعيد ، عن أن سعيد بن المسيب - يعني - عمر بن الخطاب ، فلما كان قضى فيما أقبل من الأسنان بخمسة أبعرة ، وفي الأضراس بعير بعير معاوية وقعت أضراسه فقال : أنا أعلم بالأضراس من عمر ، فجعلهن سواء .
وبه قال ، عروة بن الزبير ، والزهري ، وقتادة ، وكتاب وطاوس . وكذلك قال عمر بن عبد العزيز ، مالك بن أنس ، والشافعي ، وحكي ذلك عن وسفيان الثوري ، عثمان البتي وربيعة ، ، والأوزاعي وأحمد ، وإسحاق ، والنعمان ، وابن الحسن .
وفيه قول ثان : روي عن أنه قضى فيما أقبل من الفم [ ص: 238 ] بخمس فرائض خمس فرائض ، وذلك خمسون دينارا ، قيمة كل فريضة عشرة دنانير ، وفي الأضراس ببعير بعير . عمر بن الخطاب
9493 - وذكر يحيى الأنصاري - وهو الذي روى هذا الحديث - عن ، عن سعيد بن المسيب عمر ، أن ما أقبل من الفم الثنايا والرباعيات والأنياب . . وقال سعيد : حتى إذا كان معاوية فأصيبت أضراسه ، فقال : أنا أعلم بالأضراس من عمر ، فقضى فيها بخمس فرائض . قال سعيد ، فلو أصيب الفم كله في قضاء عمر لنقصت الدية ، ولو أصيب في قضاء معاوية لزادت الدية ، ولو كنت أنا لجعلت في الأضراس بعيرين بعيرين .
وقد روينا عن أنه كان يجعل علي بن أبي طالب ، وليس ذلك بمتصل عنه . قال : كان في الأسنان كلها الدية علي يجعل في الفم الدية كاملة ، ويعطي كل سن فضلها ، يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين ، وفي الرباعيات أربعين أربعين ، وفي الأنياب ثلاثين ثلاثين ، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا ، فتستوعب الدية .
9494 - حدثنا ، قال : حدثنا موسى بن هارون ، قال : حدثنا هارون بن معروف محمد بن سلمة ، عن ، عن ابن إسحاق قال : كان مكحول علي يجعل ، ويعطي كل سن فضلها ، يجعل في الثنايا خمسين دينارا خمسين ، وفي الرباعيات أربعين أربعين ، وفي الأنياب ثلاثين ثلاثين ، وفيما يغيب في الفم من الأضراس ستة [ ص: 239 ] وعشرين دينارا ستة وعشرين دينارا ، فتستوعب الدية . في الفم الدية كاملة
وقد روينا عن رواية غير الرواية الأولى أنه قضى في الضواحك خمسة أبعرة ، وفي الأضراس بعيرين . عمر بن الخطاب
9495 - حدثناه أبو سعد ، قال : حدثنا أبو سلمة ، قال : حدثنا عبد الأعلى ، قال : حدثنا سعيد ، عن ، عن قتادة ، عن سعيد بن المسيب عمرو قال : كان عطاء يقول ، أعلى الفم وأسفله كل ذلك سواء ، والأضراس سواء . في الثنيتين والرباعيتين والنابين : خمس خمس ، وفيما بقي : بعيران بعيران
وقد روي عن قول خامس قال : تفضل كل سن على التي تليها بما يرى أهل الرأي والمشورة . طاوس