ذكر قتيل الجماعات في الزحام لا يدرى من قتله
. اختلف أهل العلم في المقتول في الزحام
فقالت طائفة : ديته على بيت المال . روينا هذا القول عن ، عمر بن الخطاب . وعلي بن أبي طالب
9628 - حدثنا موسى قال : حدثنا قال : حدثنا أبو بكر ، حدثنا وكيع ، عن ابن أبي ليلى عطاء ، من بيت المال عمر بن الخطاب . أن الناس أجلوا عن قتيل في الطواف ، فوداه
9629 - حدثنا محمد بن علي قال : حدثنا سعيد قال : حدثنا ، عن إسماعيل بن عياش حجاج ، عن ، عن حصين الحارثي ، عن الشعبي الحارث ، عن علي قال : . [ ص: 445 ] من قتل في زحام أو جسور أو في جماعة المسلمين فديته في بيت المال
9630 - حدثنا محمد بن نصر ، قال : حدثنا محمد بن يحيى ، قال : حدثنا محمد بن يوسف ، عن سفيان ، عن ، عن شعبة الحكم ، عن إبراهيم ، عن الأسود ، . أن رجلا أصيب عند البيت ، فسأل عمر عليا ، فقال له علي : أده من بيت مال المسلمين
وبه قال ، وقال إسحاق بن راهويه في القتيل يوجد على جسر كذلك . الثوري
وفيه قول ثان : وهو أن ديته على من حضر . هذا قول ، الحسن البصري . والزهري
وفيه قول ثالث : وهو أن ديته هدر . هذا مذهب ، وفيه قول رابع : وهو أن يقال لوليه : ادع على من شئت ، فإن ادعى على أحد بعينه أو جماعة كانت في (الجمع) الذي قتل فيه أو جماعة يمكن أن تكون قاتلته بزحام قبلت دعواه ، وحلف ، واستحق على عواقلهم الدية في ثلاث سنين ، وإن (ادعى) على من لا يمكن أن يكون (قتله كما يكون في المسجد) ألف فيدعيه عليهم فلا تقبل [ ص: 446 ] دعواه ، فإن لم يدعه على أحد يمكن أن يكون (قتله) لم نجعل فيه عقلا ولا قودا ، وهكذا إن قتل بين صفين لا يدرى من قتله . هذا قول مالك بن أنس رحمه الله . الشافعي