ذكر الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة، ثم يفترقون عنه
اختلف أهل العلم في الإمام يفتتح بالجماعة الجمعة، ثم يفترقون عنه، فقالت طائفة: هكذا قال إذا خطب الإمام، ثم نزل، فكبر ففزع الناس خلفه، فذهبوا إلا رجلين صلى ركعتين، وإن بقي معه رجل واحد صلى أربعا، [ ص: 121 ] الثوري.
وفيه قول ثان: وهو أن يصلي بهم إذا كان بقي معه اثنا عشر رجلا، هكذا قال ، واحتج بحديث إسحاق بن راهويه جابر الذي:
1849 - حدثناه ، قال: نا محمد بن إسماعيل عفان ، قال: نا خالد، عن حصين ، عن أبي سفيان ، عن ، قال: " جابر بن عبد الله وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها ) ". أقبلت عير يوم الجمعة، ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانفتل الناس، فلم يبق معه إلا اثنا عشر رجلا، قال: فأنزل الله عز وجل: (
قال : وهذا الحديث يدل على إجازة أن أبو بكر تصلى الجمعة بأقل من أربعين رجلا.
وفيه قول ثالث: وهو أن يصلي إذا خطب بهم، ثم دخل الصلاة ثم تفرقوا عنه صلاة الجمعة، وإن لم يبق معه إلا واحد، أو كان وحده؛ لأنه قد دخل في الصلاة وهي له ولهم جمعة، هذا قول ، قال: وإن تفرق الناس عن الإمام بعد الخطبة، فإن بقي معه ما يكون مثلهم جماعة، وذلك اثنان فصاعدا صلى الجمعة. أبي ثور
وقال : الشافعي ففيها قولان: أحدهما إن بقي معه اثنان، فصلى الجمعة أجزأته، والقول الثاني: لا يجزئه بحال، حتى يكون معه أربعون حين يدخل، وحين يكمل الصلاة. [ ص: 122 ] إذا خطب بأربعين، ثم كبر، ثم انفضوا من حوله،
وحكى عنه أنه قال: إذا دخل في الصلاة صلى الجمعة، وإن لم يبق إلا رجل واحد، وفي كتاب أبو ثور البويطي : وإن انفضوا عنه إلا رجلين، وهو الثالث أجزأه، وإن كان هو وآخر لم يجزه .
وكان المزني يقول: والذي هو أشبه به عندي إن كان صلى ركعة، ثم انفضوا عنه صلى أخرى منفردا، قال: ومما يدل على ذلك من قوله: أنه لو صلى بهم ركعة، ثم أحدث، صلوا وحدانا ركعة، وأجزأتهم.
وقال النعمان في قال: يستقبل الظهر، وإن نفر الناس عنه بعدما ركع وسجد سجدة بنى على الجمعة، وقال الإمام يصلي الجمعة، فنفر الناس عنه قبل أن يركع ويسجد، يعقوب، ومحمد : إذا افتتح الجمعة وهم معه، ثم نفر الناس وذهبوا صلى الجمعة على حاله [ ص: 123 ]