ذكر صلاة الجمعة بعد خروج الوقت
اختلف أهل العلم في فكان إمام دخل في صلاة الجمعة، فلم يكملها حتى دخل وقت العصر، يقول: يجعلها ظهرا، ولا يجزئه أن يتمها جمعة، وقال الشافعي النعمان : إذا قعد في الثانية، وتشهد ثم دخل وقت العصر، فعليهم أن يستقبلوا الظهر أربع ركعات، وقال يعقوب، [ ص: 129 ] ومحمد : صلاتهم تامة إذا كان قعد قدر التشهد قبل أن يدخل وقت العصر.
وفيه قول سواه، وهو أن هذا قول الإمام إذا لم يصل بالناس، حتى دخل وقت العصر، أن يصلي بهم الجمعة، ما لم تغب الشمس، صاحب ابن القاسم ، وقال مالك في إمام صلى الجمعة، فلما تشهد قبل أن يسلم دخل وقت العصر، قال: تجزئه صلاته. أحمد بن حنبل
واختلفوا في فروينا عن الصلاة في المقصورة، أنه كان يصلي في المقصورة، وكان أنس بن مالك ، الحسن البصري والقاسم بن محمد ، وعلي بن الحسين، وسالم ، ونافع يرون ذلك .
وروينا عن : أنه كان إذا حضرته الصلاة، وهو في المقصورة يخرج إلى المسجد، وممن كره الصلاة في المقصورة ابن عمر الأحنف بن قيس، وابن محيريز، ، والشعبي ، وأحمد بن حنبل وإسحاق ، إلا أن ، قال: إن صلى فيها جاز. إسحاق
1856 - حدثنا ، قال: نا موسى بن هارون ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن حاتم بن إسماعيل عبد الله بن يزيد ، قال: يصلي في المقصورة المكتوبة مع أنس بن مالك ، [ ص: 130 ] ثم يخرج علينا منها". عمر بن عبد العزيز "رأيت
1857 - حدثنا موسى، قال: نا ، قال: نا أبو بكر ، عن وكيع عيسى، عن نافع ، أن ابن عمر "كان إذا حضرت الصلاة، وهو في المقصورة خرج إلى المسجد".
قال : الصلاة فيها جائزة، وليس في خروج أبو بكر من المقصورة، ولا في كراهية من كره الصلاة فيها دليل على أن مصليا لو صلى فيها كانت عليه الإعادة عندهم، ولا حجة توجد تبطل صلاة من صلى فيها، والله أعلم. ابن عمر