الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                              صفحة جزء
                                                                                                                                                                              مسائل:

                                                                                                                                                                              اختلف أهل العلم في إمامة العبد.

                                                                                                                                                                              فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول الشافعي ، وأبي ثور ، ويجزئ عند الكوفي أن يأمر الإمام عبدا، أو مسافرا أن يؤم في الجمعة.

                                                                                                                                                                              وقال مالك : العبد لا يؤم في العيد، والجمعة.

                                                                                                                                                                              قال أبو بكر : قول الشافعي حسن.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في رجل دخل في صلاة الإمام، ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، ففي قول [ ص: 142 ] النعمان ، وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام.

                                                                                                                                                                              ولا يجزي ذلك في قول الشافعي ، حتى ينويها بعينها.

                                                                                                                                                                              واختلفوا في الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة، ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، ففي قول النعمان ، ويعقوب : ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرا أربعا.

                                                                                                                                                                              وفي قول محمد بن الحسن : يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر، وبه قال زفر ، وفي قول الشافعي : يتم الجمعة، ثم يصلي الفجر [ ص: 143 ]

                                                                                                                                                                              التالي السابق


                                                                                                                                                                              الخدمات العلمية