مسائل:
اختلف أهل العلم في إمامة العبد.
فقالت طائفة: للعبد أن يؤم في الجمعة، هذا قول ، الشافعي ، ويجزئ عند وأبي ثور الكوفي أن يأمر الإمام عبدا، أو مسافرا أن يؤم في الجمعة.
وقال : العبد لا يؤم في العيد، والجمعة. مالك
قال : قول أبو بكر حسن. الشافعي
واختلفوا في ففي قول [ ص: 142 ] رجل دخل في صلاة الإمام، ولم يدر أهي الجمعة أم الظهر فصلى ركعتين، فإذا هي الجمعة، أو إذا هي الظهر، النعمان ، وأصحابه: يجزئ ذلك عن المأموم إذا نوى صلاة الإمام.
ولا يجزي ذلك في قول ، حتى ينويها بعينها. الشافعي
واختلفوا في ففي قول الرجل يدخل مع الإمام في صلاة الجمعة، ثم يذكر أن عليه صلاة الفجر، النعمان ، ويعقوب : ينصرف فيصلي الغداة، فإذا فرغ منها دخل في صلاة الجمعة إن أدركها، وإلا صلى ظهرا أربعا.
وفي قول محمد بن الحسن : يصلي الجمعة إذا خاف فوتها، ثم يقضي الصلاة التي ذكر، وبه قال زفر ، وفي قول : يتم الجمعة، ثم يصلي الفجر [ ص: 143 ] الشافعي