ذكر وأن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين. تخوف النفاق على تارك شهود العشاء، والصبح في جماعة،
1884 - حدثنا علان بن المغيرة ، قال: نا سعيد بن عمرو، قال: نا ، عن عبثر بن القاسم ، عن الأعمش أبي إسحاق ، عن [ ص: 148 ] أبي الأحوص ، عن ، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عبد الله بن مسعود "ما صلاة أثقل على المنافقين من صلاة العشاء، وصلاة الفجر، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما، ولو حبوا".
وقال : كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا الظن به. ابن عمر
1885 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا ، قال: نا سعيد بن منصور هشيم ، قال: أخبرنا يحيى بن سعيد ، عن نافع ، عن ، قال: ابن عمر "كنا من فقدناه في صلاة العشاء، والفجر أسأنا به الظن".
قال : فدلت الأخبار التي ذكرناها على أبو بكر فمما دل عليه قوله وجوب فرض الجماعة على من لا عذر له، لابن أم مكتوم ، وهو ضرير: "لا أجد لك رخصة"، فإذا كان الأعمى كذلك لا رخصة له، فالبصير أولى بأن لا تكون له رخصة، وفي اهتمامه بأن يحرق على قوم تخلفوا عن الصلاة بيوتهم أبين البيان على وجوب فرض الجماعة، إذ غير جائز أن يحرق الرسول صلى الله عليه وسلم من تخلف عن ندب، وعما ليس بفرض، ويؤيد ما قلنا حديث . أبي هريرة
1886 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز ، قال: نا مسلم بن إبراهيم ، عن شعبة إبراهيم بن مهاجر ، عن أبي الشعثاء المحاربي: " أنه كان مع [ ص: 149 ] ، فخرج رجل من المسجد بعد ما أذن المؤذن، فقال أبي هريرة : أما هذا، فقد عصى أبو هريرة أبا القاسم صلى الله عليه وسلم".
ولو كان المرء مخيرا في ترك الجماعة، أو إتيانها لم يجز أن يعصي من تخلف عما لا يجب عليه أن يحضره، ولما أمر الله عز وجل بالجماعة في حال الخوف، دل على أن ذلك في حال الأمن أوجب، قال الله جل ذكره: ( وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك ) ، والأخبار المذكورة في أبواب الرخصة في التخلف عن الجماعة لأصحاب العذر تدل على ففي أمر الله بإقامة الجماعة في حال الخوف دليل بين على أن ذلك في حال الأمن أوجب، إذ لو كان حال العذر، وغير حال العذر سواء، لم يكن للترخيص في التخلف عنها في أبواب العذر معنى، ودل على تأكيد أمر الجماعة قوله: فرض الجماعة على من لا عذر له، "من سمع النداء، فلم يجبه، فلا صلاة له".
1887 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز قال: نا عمرو بن عون، هشيم ، عن ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير يرفعه قال: ابن عباس "من سمع النداء، فلم يأته، فلا صلاة له إلا من عذر". [ ص: 150 ]
قال : وقد روى هذا الحديث أبو بكر ، وكيع وعبد الرحمن بن زياد، عن موقوفا على شعبة غير مرفوع، وجاءت الأخبار عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعمن بعدهم من التابعين تدل على ابن عباس . تأكيد أمر الجماعة، وذم من تخلف عنها
روينا عن ، ابن مسعود أنهما قالا: "من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له"، وروي عن وأبي موسى الأشعري علي أنه قال: من سمع النداء، فلم يأته لا تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر، وروي عنه أنه قال: لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد، وروي عن أنها قالت: من سمع النداء، فلم يجب لم يرد خيرا، ولم يرد به، وعن عائشة ، أنه قال: لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا خير له من أن يسمع المنادي، ثم لا يجيبه، وروي عن أبي هريرة أنه سئل عن رجل يصوم النهار، ويقوم الليل لا يشهد جمعة، ولا جماعة؟ فقال ابن عباس : هو في النار. ابن عباس
1888 - حدثنا ، قال: نا إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع ، عن شعبة ، عن عدي بن ثابت ، عن سعيد بن جبير ، قال: ابن عباس [ ص: 151 ] "من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر فلا صلاة له".
1889 - حدثنا ، قال: نا إسماعيل بن قتيبة ، قال: نا أبو بكر بن أبي شيبة ، عن وكيع مسعر ، عن أبي حصين ، عن أبي بردة، عن أبي موسى ، قال: "من سمع المنادي، ثم لم يجبه من غير عذر، فلا صلاة له".
1890 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا هشيم ، قال: أخبرنا منصور ، عن الحسن، عن علي، قال: "من سمع النداء، فلم يأته، لم تجاوز صلاته رأسه إلا من عذر".
1891 - حدثنا إسماعيل ، قال: نا ، أظنه عن رجل، عن أبو بكر ، عن سليمان بن المغيرة أبي موسى الهلالي، عن أبيه، عن قال: ابن مسعود "من سمع النداء، ثم لم يجب من غير عذر، فلا صلاة له".
1892 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن إبراهيم بن طهمان، منصور ، عن ، عن عدي بن ثابت ، قالت: عائشة "من سمع النداء، فلم يجب، فلم يرد خيرا، ولم يرد به".
1893 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق إسرائيل ، عن أبي إسحاق ، عن الحارث ، عن علي، قال: [ ص: 152 ] "من سمع النداء، من جيران المسجد، فلم يجب، وهو صحيح من غير عذر، فلا صلاة له".
1894 - حدثنا إسماعيل ، قال: نا ، قال: نا أبو بكر ، عن وكيع عبد الرحمن بن حضير، عن أبي نجيح المكي، عن ، قال: "لأن تمتلئ أذنا ابن آدم رصاصا مذابا، خير له من أن يسمع المنادي، ثم لا يجيبه". أبي هريرة
1895 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، ليث ، عن مجاهد ، قال: " سأل رجل ، فقال: ابن عباس : هو في النار، ابن عباس ثم جاء الغد، فسأله عن ذلك فقال: هو في النار، قال: فاختلف إليه قريبا من شهر يسأله عن ذلك، ويقول رجل يصوم النهار، ويقوم الليل، لا يشهد جمعة، ولا جماعة، فقال : هو في النار ". ابن عباس
1896 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق الثوري، ، عن وابن عيينة أبي حيان، عن أبيه، عن علي، قال: قال "لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد"، في حديثه: فقيل الثوري لعلي: ومن جار المسجد؟، قال: "من سمع النداء".
وكان عطاء يقول: ليس لأحد من خلق الله في الحضر، والقرية رخصة إذا سمع النداء في أن يدع الصلاة، وقال : الأوزاعي [ ص: 153 ] وقال لا طاعة للوالدين في ترك الجمعة، والجماعات، سمع النداء، أو لم يسمع، أحمد فيمن علم يتخلف عن الجماعة: إن هذا الرجل، أي: رجل سوء، وكان يقول: أبو ثور لا يسع أحدا تركها إلا من عذر يعذر به . الصلاة في الجماعة واجبة،
وقال : ذكر الله الأذان بالصلاة، فقال: ( الشافعي وإذا ناديتم إلى الصلاة ) ، وقال: و ( إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله ) ، وسن رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان للصلوات المكتوبات، فأشبه ما وصفت أن لا يحل ترك أن تصلي كل مكتوبة في جماعة، حتى لا يخلى جماعة مقيمون، ولا مسافرون من أن يصلي فيهم صلاة جماعة، فلا أرخص لمن قدر على صلاة الجماعة في ترك إتيانها إلا من عذر، وإن تخلف أحد فصلاها منفردا لم يكن عليه إعادتها، صلاها قبل صلاة الإمام أو بعدها، إلا صلاة الجمعة، فإن على من صلاها ظهرا قبل صلاة الإمام إعادتها؛ لأن إتيانها فرض، والله أعلم.
قال : وفي ذم أهل العلم، وغيرهم المتخلف عن حضور الجماعات مع المسلمين مع قول أبو بكر : كنا من فقدناه في صلاة العشاء والفجر أسأنا به الظن، وقول ابن عمر : ولقد رأيتنا، وما يتخلف عنها إلا منافق معلوم نفاقه، بيان ما قلناه، ولو كان حضور الجماعات ندبا ما لحق المتخلف عنها ذم، والله أعلم [ ص: 154 ] . عبد الله بن مسعود