ذكر
1921 - حدثنا إمامة المولى القرشيين إذا كان المولى أكثر جمعا للقرآن منهم ، قال: نا موسى بن هارون محمد بن إسحاق المسيبي، وأبو موسى الأنصاري ، قالا: نا ، عن أبو ضمرة أنس بن عياض عبيد الله بن عمر ، عن نافع ، عن ، أنه قال: "لما قدم المهاجرون الأولون العصبة قبل مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عمر مولى أبي حذيفة ، وكان أكثرهم قرآنا". يؤمهم سالم
وكان أميرا على جيش فقدم غلاما، فقيل له: تقدم غلاما، وأنت أمير؟ قال: إنما أقدم القرآن. الأشعث بن قيس
1922 - حدثنا ، قال: نا علي بن عبد العزيز حجاج ، قال: نا حماد، عن ، عن أبيه أن هشام بن عروة الأشعث ، كان أميرا على جيش، فقدم غلاما.
وقال : ابن سيرين وكذلك قال يؤم القوم أقرؤهم، ، سفيان الثوري وأحمد ، وإسحاق .
وقال أصحاب الرأي: [ ص: 168 ] يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله، وأعلمهم بالسنة.
وفيه قول سواه، قاله ، كان يقال: يؤمهم أفقههم، فإن كانوا في الفقه سواء فأقرؤهم، فإن كانوا في الفقه والقراءة سواء فأسنهم. عطاء بن أبي رباح
وقال : يتقدم القوم أعلمهم، إذا كانت حالته حسنة؛ وإن للسن لحقا. قلت له: فأقرؤهم؟ قال: قد يقرأ من لا يريد. أي من لا يرضى. وقال مالك : يؤمهم أفقههم . الأوزاعي
وقال : نأمر القوم إذا اجتمعوا أن يقدموا أفقههم، وأقرأهم، وأسنهم، فإن لم يجتمع ذلك في واحد فإن قدموا أفقههم إذا كان يقرأ من القرآن ما يكتفي به في الصلاة فحسن، وإن قدموا أقرأهم إذا كان يعلم من الفقه ما يلزمه في الصلاة فحسن. الشافعي
وقال : يؤمهم أفقههم إذا كان يقرأ القرآن، وإن لم يكن يقرؤه كله. أبو ثور
قال : القول بظاهر خبر أبو بكر يجب؛ فيقدم الناس على سبيل ما قدمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يجاوز ذلك، ولو قدم إمام غير هذا المثال، كانت الصلاة مجزئة، ويكره خلاف السنة [ ص: 169 ] ابن مسعود