ذكر النهي عن الاصطفاف بين السواري
1979 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق عن الثوري، يحيى بن هانئ، حدثني عبد الحميد بن محمود، قال: كنت مع فوقفنا بين السواري فتأخر، فلما صلينا، قال أنس بن مالك أنس: إنا كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال أحمد: يتقدم أو يتأخر.
قال : وقد اختلف أهل العلم في الصف بين السواري، فكرهت طائفة الصف بين السواري، وممن كره ذلك أبو بكر ، ابن مسعود وروي ذلك عن وحذيفة بن اليمان، ، وكره ذلك ابن عباس [ ص: 206 ] . النخعي
1980 - حدثنا ، عن إسحاق ، عن عبد الرزاق ، عن معمر أبي إسحاق ، عن معدي كرب قال: قال : ابن مسعود "لا تصفوا بين السواري، ولا تأتموا بالقوم وهم يتحدثون".
1981 - حدثنا قال: نا موسى بن هارون، قال: نا أبو الربيع الزهراني، شريك، عن أبي إسحاق، عن معدي كرب قال: عبد الله يكره الصلاة بين الأساطين للواحد والاثنين، فأما إذا كثروا فلا بأس. كان
1982 - حدثنا محمد بن علي قال: نا سعيد ، قال: نا ، أبو عوانة وهشيم ، وخالد، عن حصين ، عن هلال بن يساف ، عن حذيفة ، أنه كان يكره الصف بين الأسطوانتين في الصلاة المكتوبة.
1983 - حدثنا محمد بن علي ، قال: نا سعيد ، قال: نا ، عن ابن المبارك إسماعيل المكي، عن أبي يزيد المدني، عن عكرمة ، عن ، قال: ابن عباس [ ص: 207 ] "عليكم بالصف الأول، وعليكم بالميمنة، وإياكم والصف بين السواري".
ورخصت طائفة فيه؛ وممن رخص فيه: ، ابن سيرين ومالك ، وأصحاب الرأي.
قال : ليس في هذا الباب خبر يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عنه، وأعلى ما فيه قول أبو بكر أنس: كنا نتقيه. ولو اتقى متق كان حسنا، ولا مأثم عندي على فاعله.